دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، عوني البربراوي
المستدعي : الحق العام / النيابة العامة
المستدعى ضدهم : 1- م.ت
2- خ.ت
3- إ.ت
الإجـــــــــــــراءات
الصادر عن محكمة صلح اريحا بتاريخ 9/6/2022 في نفس القضية الجزائية التي سجلت تحت الرقم 934/2022 المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة المختصه لتعيين المرجع للأسباب والعلل الواردة في مضمون القرار .
الـــمحكمــــــــــــــة
1- محافظة اريحا
2- قرى محافظة القدس ( العيزرية ، أبو ديس ، السواحرة الشرقية ، الشيخ سعد ، عرب الجهالين ، الزعيم )
كما ورد في نفس النظام في المادتين 2 ، 3 منه يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام ، وعلى الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه ، تنفيذ احكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
- وبذلك نجد ان محكمة صلح اريحا هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهمة المسندة اليهم على فرض الثبوت كونهم من سكان أبو ديس .
- وعليه يكون قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 27/3/2022 المتضمن عدم اختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون ، وان قرار محكمة صلح اريحا الصادر بتاريخ 9/6/2022 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح اريحا هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهمة المسندة اليهم على فرض الثبوت وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ، ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2023