السنة
2021
الرقم
183
تاريخ الفصل
16 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات الإذن
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الاذن "

الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة

بإصدار الاذن للطعن بالنقض / او رفضه

وفقاً للقرار رقم 104/2021

 

المستدعي : صلاح يونس الشلالدة / سعير

وكيله المحامي : جهاد جرادات 

قـــــــــــــــــــــرار

 

لما كان قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار، ولما كان الطلب يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية المستحدثة و / او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها المستدعي في طلب الطعن لذلك وفقاً لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لذلك نقرر منح المستدعي الاذن بالطعن بالاستئناف المدني رقم 380/2020.

 

 

قراراً صدر بتاريخ   16/8/2021