دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة
بإصدار الاذن للطعن بالنقض / او رفضه
وفقاً للقرار رقم 104/2021
المستدعي : صلاح يونس الشلالدة / سعير
وكيله المحامي : جهاد جرادات
قـــــــــــــــــــــرار
لما كان قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار، ولما كان الطلب يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية المستحدثة و / او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها المستدعي في طلب الطعن لذلك وفقاً لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لذلك نقرر منح المستدعي الاذن بالطعن بالاستئناف المدني رقم 380/2020.
قراراً صدر بتاريخ 16/8/2021