السنة
2021
الرقم
183
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي:  اياد اسماعيل موسى عبده/اريحا                      

        وكيله المحامي سعيد عليان / رام الله.  

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته.
  2. النائب العام بالإضافة لوظيفته.
  3. رولند محمود حسن حسين
  4. رائف عايد ابراهيم واكد
  5. سفيان موسى حسن ابو زهيرة
  6. جليانا كامل عبد الرحيم عمايرة
  7. جاد الله عبد الرحمن محمود طمليه
  8. عزيز فارس وفا محمد ابو حماد
  9. سائدة عبد اللطيف توفيق صفة
  10. عنان محمود عبد الرحيم ابو شنب
  11. بهاء فاروق احمد ياسين
  12. نضال خليل عبد الله العواودة
  13. ياسر عبد الكريم محمد صوافطة
  14. سعيد نصري موسى كلش
  15. عادل فوزي عادل مساعيد

جميعهم بالاضافة لوظيفتهم

وكيل الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والخامس عشر المحامي ساهر الرفاعي / رام الله.

 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 25/8/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن في قرار المستدعى ضده الأول الصادر في 30/6/2021 القاضي بترقية المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر من وكلاء نيابة الى درجة رئيس نيابة عامة وتخطي المستدعي من الترقية.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

  1. أن القرار المطعون فيه صدر بخلاف احكام القانون.
  2. أن القرار المطعون فيه معيب بعيب الانحراف باستعمال السلطة.
  3. أن القرار المطعون فيه معيب بعيب السبب والانحراف عن المصلحة العامة.
  4. أن القرار المطعون فيه معيب بعيب مخالفة القانون سيما أحكام المادة 74 من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
  5. أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 9 من القانون الأساسي خاصة مبدأ المساواة.

ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه بما تضمنت من تخطٍ بترقية المستدعي  وإلغاء الأثر المترتب على ذلك وإعادة ترتيب الأقدميات من تاريخ التعيين والترقية مع الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

بتاريخ 7/9/2021 تقدم وكيل المستدعى ضدهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والخامس عشر بلائحة جوابية دفع دفوعاً شكلية متعلقة بالاختصاص وعدم صحة الخصومة وعدم وجود مصلحة للمستدعي بإلغاء قرار تعيين المستدعى ضدهم متمسكاً بصحة القرار المطعون فيه طالباً رد الدعوى شكلاً و موضوعاً.

بتاريخ 15/9/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما الأول والثاني أبدى فيها دفع بعدم الاختصاص وانتفاء المصلحة متمسكاً بصحة القرار واتفاقه وأحكام القانون الأساسي مبدياً بأن القرار بني على اساس سليم وتنسيب الجهات المختصة بالترقية بناء على معايير الاقدمية والكفاءة وحاجة مرفق القضاء لرؤساء نيابة عامة.

بالمحاكمة الجارية علناً في 24/11/2021 تقرر محاكمة المستدعى ضدهم كل من الثالث والرابع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حضورياً لتبلغهم وعدم تقديم لوائح جوابية ثم كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية ثم كرر وكيل المستدعى ضدهم المذكورين اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعي حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة ثم قدم رئيس النيابة حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة وابدى وكيل المستدعى ضدهم الحاضرين عدم رغبته في تقديم بينة واعتمد وكيل المستدعي لائحة الطعن كمرافعة له وترافع رئيس النيابة على اربع صفحات وترافع وكيل المستدعى ضدهم الحاضرين على ثلاث صفحات وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبعطف النظر على الأوراق والانصات الى المرافعات الختامية للأطراف فإننا نجد ما يلي:-

أولاً: المستدعي يشغل منصب وكيل نيابة عامة منذ تاريخ ترقيته الى هذه الدرجة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 156 لسنة 2010 الصادر في 31/07/2010 المنشور في الوقائع العدد 88 في 15/12/2010 وكان قبل ذلك على درجة معاون نيابة عامة منذ تاريخ المرسوم الرئاسي رقم 136 لسنة 2008 تاريخ 20/05/2008 المنشور في الوقائع العدد 76 بتاريخ 20/06/2008 .

ثانياً: المستدعي وبموجب مرسوم تعيينه معاون نيابة بالمرسوم رقم 136 لسنة 2008 كان الاقدم وعند ترقيته الى درجة وكيل نيابة بالمرسوم 156/2010 كان كذلك الاقدم من المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر.

ثالثاً: المستدعى ضده الأول أصدر قراره بترقية المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر إلى درجة رئيس نيابة عامة وبذلك تم تخطي المستدعي بالترقية رغم أنه يحوز على الاقدمية على زملائه المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر وفق المراسيم 136/2008 و 200/2008 و 156/2010 و 166/2010.

رابعاً: بخصوص الدفوع المثارة عن المستدعى ضدهم حول مصلحة المستدعي في الطعن فإننا نشير ابتداءً الى أن المشرع قد نص بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية على وجوب أن يكون لرافع الدعوى الإدارية الصفة والمصلحة الشخصية، وبالعودة إلى ما يطلبه المستدعي بنتيجة طعنه والقرار المطعون فيه فإننا نجد أن المستدعي يطلب الغاء قرار تخطيه في الترقية وتخطي زملائه المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر له في الاقدمية كذلك بسبب تخطيه في الترقية بموجب القرار المطعون فيه ولما كان ذلك يؤثر بشكل واضح ومباشر على مصلحة المستدعي ما يؤيد توافر المصلحة له بالطعن لطلبه الغاء قرار تخطيه بالترقية وتخطي زملائه في الاقدمية فيكون ذلك سبباً في رد هذا الدفع.

أما الدفع بعدم الاختصاص والقول بأن الاختصاص للمحكمة العليا المختصة بنظر طعون السادة القضاة، فإن المحكمة تجد باختصاصها بنظر الطعن لعدم انطباق أحكام قانون السلطة القضائية على أعضاء النيابة العامة إلا بالحالات التي نص المشرع عليها صراحة كحال نصوص المواد الواردة في البابين الثالث والرابع من قانون السلطة القضائية وبالتالي ما نص عليه المشرع بالفقرة الأولى أ+ب من المادة 46 من قانون السلطة القضائية المعدل هو حكم خاص يتعلق بالطعون المقدمة من القضاة، أما ما ورد بالفقرة ج فهو كذلك استثناء على الحكم الخاص الذي جعل المطالبة المادية والمنازعات المرتبطة بالمعاشات والمرتبات والمكافأة المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض فقط ما يجعل من هذه المحكمة هي المختصة بنظر الطعن وبالنتيجة رد الدفع.

وبخصوص مخاصمة المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الخامس عشر، فإن الأصل العام مخاصمة مصدر القرار الإداري المشكو منه وفق القواعد العامة في الطعون الإدارية وما نص عليه المشرع في القانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، إلا أن هناك حالات خاصة يكون من مصلحة أشخاص معينين أن يعلموا بالخصومة القضائية لأن نتيجة الحكم فيها قد تؤثر على مركزهم القانوني الذي استحدثه القرار المطعون فيه وبالتالي مخاصمتهم هي لمصلحتهم ليبدوا دفوعهم على الطعن والمدافعة عن مصالحهم لبقاء القرار المطعون فيه وعدم الغائه، وبالتالي مخاصمة المستدعى ضدهم المذكورين هي لمصلحتهم بالأساس ما يجعل من هذا الدفع واجب الرد.

خامساً : وبالموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن المشرع قد نص في المادة 74 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 على

(1.تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة 18 الفقرة 3 من هذا القانون.

  1. تكون ترقية أعضاء النيابة العامة الى المناصب الأعلى على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقاً لما هو وارد في الفقرة 3 من المادة 42 من هذا القانون.)

مع الإشارة في هذا المقام والتأكيد على أن هذا النص 74 من قانون السلطة القضائية لم تناله يد التعديل الوارد في القرار بقانون رقم40 لسنة 2020 بتعديل قانون السلطة القضائية كنص بشكله ووصفه العام على الرغم من تعديل أحكام المادة 18 والمادة 42 من القانون الأصلي، إلا أن الفقرة 3 من المادة 18 من القانون الأصلي لم ينالها التعديل وبقيت تنص على (18/3 يعتبر التعيين او الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك)

أما الفقرة 3 من المادة 42 فقد أصبحت تنص على (3. تحدد تقارير الكفاية في النظام الخاص بالتفتيش) وكانت تنص قبل التعديل على (42/3 تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: ممتاز- جيد جداً- جيد - متوسط - دون المتوسط.)

وعليه لا مساس بأصل المادة 74 من قانون السلطة القضائية والتي أبقت على ترقية أعضاء النيابة العامة على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاءة.

ومن جانب آخر فإن أي تخطي من الترقية لعضو النيابة العامة والذهاب الى التالي في المرسوم او للتالي في المراسم الاخرى يجب أن يكون مستنداً الى سبب يجيز ذلك التخطي، وبالعودة الى ما أبدته النيابة العامة في ردها على لائحة الطعن فقد أبدت بأن الترقية تمت على اساس معايير الكفاءة وفق حاجة القضاء الا ان ذلك ينقضه اختيار اللاحقين بالاقدمية على المستدعي كون اسم المستدعي هو الاقدم عند التعيين وعند الترقية الى درجة وكيل نيابة وجرى ترقية عدد من الرؤساء للنيابة العامة بعدد كبير فلا مبرر يبقى لهذا السبب.

كما ولم تقدم النيابة العامة أية تقييمات لأداء المستدعي أو للمستدعى ضدهم يوضح سبب التخطي ما يجعل من القرار المطعون فيه خالف حكم المادة 74 من قانون السلطة القضائية وبالتالي واجب الإلغاء.

أما بخصوص ما ابداه وكيل المستدعى ضدهم المرتبط بالتنسيب للترقية وتخطي المستدعي بذلك التنسيب وعدم الطعن بقرار التنسيب، فإن الأصل العام بأن قرارات التنسيب لا تصلح منفردة للطعن بالإلغاء كونها بحاجة الى مصادقة واعتماد من جهة عليا أو رئاسية،  وبالتالي الطعن بقرار التنسيب دون صدور قرار المصادقة أو الاعتماد لا يقبل الطعن، أما الحالة الماثلة فإن المشرع في قانون السلطة القضائية قد سكت عن مثل هذا التنسيب إلا أنه بحكم الضرورة لا بد لإصدار القرار بالترقية من المستدعى ضده الأول وجود (تنسيب) أو طلب من رئيس الدائرة الحكومية للنيابة العامة وهو النائب العام بأسماء من يرى ترقيتهم وبالتالي عدم الطعن بقرار التنسيب مع قرار الترقية والتخطي لا يجعل من الدعوى واجبة الرد لان القرار المؤثر هو قرار المستدعى ضده الاول.

                                لهــــــــذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه بحدود تخطي المستدعي من الترقية إلى درجة رئيس نيابة عامة، وكذلك بحدود تخطي زملاء المستدعي/ المستدعى ضدهم من الثالث الى الخامس عشر له في ترتيب الأقدمية عند الترقية استناداً لقرارات التعيين والترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة.

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدهم الممثلين وبغياب باقي المستدعى ضدهم  وافهم في 9/3/2022