السنة
2021
الرقم
183
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطــــاعـــــن : عبد الناصر عبد المنعم يوسف القواسمة بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة تكسي الناصر المساهمة الخصوصية المحدودة /الخليل (كما ورد في لائحة الدعوى والحكم المستانف والحكم المطعون فيه)

وكيله المحامي : هاشم القواسمة /الخليل

المطعـــون ضدهم : 1- تقي الدين فتحي محمد اسحق المحتسب بصفته الشخصية وصفته وكيلا عاما عن كل من :

  1. بديعة احمد عبد المعطي محتسب
  2. حازم فتحي"محمد اسحق" المحتسب
  3. حاتم فتحي "محمد اسحق"المحتسب
  4. عبد الله فتحي "محمد اسحق"المحتسب
  5. نجلاء فتحي "محمد اسحق"المحتسب
  6. الاء فتحي "محمد اسحق "المحتسب
  7. بيان فتحي "محمد اسحق"المحتسب

جميعهم من الخليل بموجب الوكالة العامة رقم 8348/2018 بتاريخ 31/12/2018 عدل الخليل

وكيلهم المحاميان حاتم شاور و/او نيرين نزال مجتمعين ومنفردين /الخليل

                                        الإجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن بواسطة وكيله هذا الطعن بتاريخ 10/6/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 429/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على الوقائع وذلك لان المستاجر هو شركة مكتب تكسي الناصر صاحبة الشخصية الاعتبارية اذ كان على المستانف ضده ان يخاصم شركة مكتب تكسي الناصر صاحبة الشخصية الاعتبارية التي تخاصم وتخاصم وفقا لعقد الايجار ولا يجيز القانون مخاصمة من يمثل الشركة بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة لان المفوض بالتوقيع شخص طبيعي يتغير من ان الى اخر حسب قانون الشركات ولا يعتبر خصما وفقا لحكم القانون كما جاء في قرار محكمة النقض 201/2011 .
  2. خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق احكام الفقه والقانون وتاويله وذلك لان عقد الايجارة هو عقد ملزم لاطرافه في كل الشروط التي لا تخالف النظام العام وان شرط زيادة بدل الايجارة في عقود الايجارة هو شرط باطل ومخالف للنظام العام ولا تنطبق احكام العقد شريعة المتعاقدين على عقود الايجار التي ينطبق عليها قانون المالكين والمستاجرين لسنة 1953 وان ما ورد بقرار محكمة النقض رقم 279/2017 بخصوص شرط زيادة الأجرة على فرض صحته لا يعمل به امام المحاكم لانه قرار غير ملزم للقضاة لانه غير صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وانما هو للقضاة الذين اصدروه .
  3. كان على محكمة الاستئناف ان تتعرض لتعريف مبدا العقد شريعة المتعاقدين في العقود الأخرى الوارد في مجلة الاحكام العدلية ومن اجل استقرار المبادئ القانونية فانه يتوجب على محكمة النقض ان تدعوا الهيئة العامة للانعقاد للرجوع عن المبادئ المستقرة بخصوص عقد الايجارة الخاضع لحكم قانون المالكين والمستاجرين التي كانت تعتبر ان أي شرط ضاغط على المستاجر يعتبر باطلا تماشيا مع قرار محكمة النقض 279/2017 المتناقض مع نفسه .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى وردها و/او اصدار القرار المقتضى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم أي من المطعون ضدهم بلائحة جوابية وتم تبليغ وكيلهم اصوليا

بتاريخ 7/9/2021 تقدم وكيل الطاعن بالطلب 150/2021 عملا باحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 وذلك لوقف تنفيذ الحكم المطعون به لحين البت بالطعن للأسباب الواردة به

                                                المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولـة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع :فانه يتبين من أوراق الملف ووقائعه واجراءاته ان المدعي "المطعون ضدهم" كانوا قد اقاموا ووكيلهم العام في مواجهة المدعى عليه "الطاعن" الدعوى المدنية رقم 225/2019 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ مالي مقداره 19870 دينار اردني ناشيء عن بدل ايجار عقار وذلك على سند مما جاء بلائحة تلك الدعوى وبنتيجة المحاكمة لديها أصدرت بتاريخ 11/10/2020 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالحكم للمدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى بمبلغ وقدره 18004 دينار اردني والزام المدعى عليه بصفته الواردة في لائحة الدعوى بأداء هذا المبلغ وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ.

لم يرتضي المدعي عليه "الطاعن" بالحكم فطعن فيه بالاستئناف 429/2021 لدى محكمة استئناف الخليل التي بنتيجة المحاكمة لديها أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2021 الذي لم يقبل به المدعى عليه "الطاعن" فتقدم بهذا الطعن للأسباب المشار اليها انفا .

وعن سبب الطعن الأول المتعلق بصحة الخصومة وهو ذات السبب الأول بلائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن ولما كانت الخصومة من النظام العام فان امر بحثها لا بد من التعرض له، اذ اننا وبعد الرجوع الى أوراق الملف نجد ان الدعوى الأساس مقامة في مواجهة الطاعن (المدعى عليه) بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة مكتب تكسي الناصر (م.خ.م) كما وبعد الاطلاع على صورة عقد الايجار واصله المبرز (م/4) و(م/5) فقد ورد به ان المستاجر هو الطاعن وبذات الصفة الواردة بلائحة الدعوى أي بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة كما ان عقد الايجار مذيل تحت توقيع المستاجر بخاتم الشركة الذي يحتوي على اسمها (شركة مكتب تكسي الناصر) ويحتوي على توقيع المفوض بالتوقيع عنها حسب صورة شهادة تسجيل  الشركة الصادرة عن مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني الخاصة بشركة مكتب تكسي الناصر من ضمن حافظة مستندات الجهة المطعون ضدها (المدعية) ولما كان ذلك فان ما بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها الطعين من حيث الخصومة له اصل ثابت في أوراق الدعوى وموافق للقانون بما يوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص السببين الثاني والثالث والتي بمجملها تنصب على خطا محكمة الاستنئاف في تطبيق احكام الفقه والقانون وتاويله ذلك لان عقد الايجارة هو عقد ملزم لاطرافه في كل الشروط التي لا تخالف النظام العام وان شرط زيادة بدل الايجارة في عقود الايجارة هو شرط باطل ومخالف للنظام العام ولا تنطبق احكام العقد شريعة المتعاقدين على عقود الايجار التي ينطبق عليها قانون المالكين والمستاجرين

اننا وبالرجوع الى وقائع الدعوى والأسباب التي بنيت عليها وما قدم بها من بينات فانها تشير الى ان الطاعن بصفته الواردة بلائحة الدعوى كان قد استاجر من مورث الجهة المطعون ضدها عقارا لاستعماله مقرا لشركة مكتب تكسي الناصر المساهمة الخصوصية المحدودة وذلك بموجب عقد ايجار موقع فيما بينهما ولمدة خمس سنوات وباجرة سنوية قدرها خمسة الاف واربعماية وتسعة وتسعون دينارا اردنيا وقد تضمن ذلك العقد في البند الثاني عشر منه شرطا مفاده على انه بعد انتهاء مدة الخمس سنوات تصبح الأجرة السنوية للماجور مبلغ عشرة الاف دينار اردني وبنفس الشروط، وان الجهة المطعون ضدها اقامت دعواها على أساس المطالبة بالاجرة كما وردت بالبند المشار اليه المتفق عليها بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى والبالغ مقدارها عشرة الاف دينار والتي ترتبت لهم بذمة الطاعن (المدعى عليه) عن مدد لاحقة للسنوات الخمس المشار اليها بالعقد.

ولما كان الطاعن يتمسك ببطلان هذا الشرط (شرط الزيادة) وذلك لعدم انطباق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على عقود الايجارة ،فاننا نبين ابتداءا ان كافة العقود تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين من حيث الأصل الا اننا نرى ان عقود الايجارة تخضع لقانون خاص وهو قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي اعطى الحق للمستاجر بان يستمر باشغال الماجور الى ما بعد انتهاء مدة العقد وهو ما يعرف بالتمديد القانوني بحيث يكون القانون أي المالكين والمستاجرين هو مصدر حقه بالبقاء بالماجور وليس العقد ولما كانت تلك الحماية التي منحها المشرع للمستاجر ببقائه واستمراره باشغال الماجور بعد انتهاء سنة العقد انما تنصرف وبحكم اللزوم الى قانون العقد وهو المالكين والمستاجرين اذ لا يوجب اخلائه الا عند الاخلال بأحد مواد القانون المشار اليه او عدم التزامه بها ولما جاء القانون خاليا من الإشارة الى زيادة الأجرة سواء من حيث اجازتها او بطلانها الامر الذي يستشف منه ان أي شرط يتعلق بمقدار الأجرة او زيادتها يقع مخالف للقانون المذكور .

ولما كان ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف بحكمها الطعين وقبلها محكمة الدرجة الأولى قد بني على أساس ان العقد شريعة المتعاقدين وقررت رد الاستئناف موضوعا وتاييد حكم محكمة الدرجة الأولى من حيث اعتبار زيادة الأجرة الواردة بعقد الايجار كما بيناه هي موافقة للقانون فان ذلك لا يستقيم مع ما بيناه من حيث حظر الزيادة مهما كان مقدارها وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستاجرين كونه قانون خاص ولا تنطبق عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهو ما اقرته الهيئة العامة للمحكمة العليا /محكمة النقض بحكمها بالنقض رقم 277/2018 الصادر في 14/7/2021 وعليه نقرر قبول السببين .

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

ولما اوضحناه نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه ولكون الدعوى صالحة للفصل وعملا باحكام المادة 237 نقرر الحكم برد الدعوى الأساس رقم 225/2019 بداية الخليل واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 150/2021 مستنفذا لاغراضه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف و300 دينا راتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/09/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

ه.ج