المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (21) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1. أنتج أو صنع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها،
وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
2. اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات
المنتجة لمثل تلك المواد، أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك تسلمها
أو تسليمها، أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى
التشريعات النافذة.
3. زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد
أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك
حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها،
وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.