العنوان
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
السنة
2018
الرقم
26
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

تعدل المادة (1) من القرار بقانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفين التاليين:
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات
إلى خمس عشرة سنة.
السجن المؤبد: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح
بين خمس عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

1. تستبدل عقوبة “الأشغال الشاقة المؤقتة” أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة “السجن”.
2. تستبدل عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة
“السجن المؤبد”.

المادة (4)

تعدل المادة (15) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،
أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. في حال التكرار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (5)
13 حكم قضائي

تعدل المادة (17) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل
عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات
العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها،
وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى
المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية:
أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي
جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته.
ب. إذا تبين لوكيل النيابة العامة بأن تعاطي المتهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية هي المرة
الأولى، يتم حفظ أوراق الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ، ويأمر
بتسليم المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لغايات إرساله إلى المراكز المعتمدة المختصة
بالعلاج، وفي حال لم يلتزم المتهم بالبرنامج العلاجي المقرر من قبل المركز المختص يتم
إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة مجدداً لغايات الرجوع عن قرار الحفظ، وإحالته
للمحكمة المختصة وفقاً للقانون.
3. تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل خاص وفق
تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
4. يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا
العقوبتين في الحالات الآتية:
أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات
التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
ب . إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

المادة (6)
9 أحكام قضائية

تعدل المادة (21) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1. أنتج أو صنع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها،
وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
2. اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات
المنتجة لمثل تلك المواد، أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك تسلمها
أو تسليمها، أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى
التشريعات النافذة.
3. زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد
أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك
حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها،
وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.

المادة (7)

تعدل الفقرة (1) من المادة (23) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك
في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض
المحددة لها.
ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو للتعامل أو للتداول
بها فيه.

المادة (8)

تعدل المادة (26) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني،
ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أنتج
أو صنع أو استورد أو صدر أي من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح
بها بمقتضى التشريعات النافذة.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على
ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من
حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات الصيدلانية في غير الحالات
المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين،
كل من صرف أو قدم أو وصف أي من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات
المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة (9)

تعدل المادة (28) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار
أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.
2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات،
أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة.
3. عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
أو السلائف الكيميائية، أو عن كيفية إنتاجها، وأساليب تسويقها، وترويجها، وطرق تعاطيها.

المادة (10)

تعدل المادة (29) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك
الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.
3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.

المادة (11)

تعدل المادة (32) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حصل على ترخيص
لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق العبور “الترانزيت”، ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة
النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات
الرسمية المختصة.

المادة (12)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (13)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (14)
حكم قضائي واحد

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة