السنة
2021
الرقم
185
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة : عماد مسودة وحسين عبيدات وكفاح الشولي وعوني البربراوي

الطاعن : م ن ا  ب /نزيل مركز الإصلاح والتاهيل

وكيله المحامي  : وليد دويكات

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

 بتاريخ 11/7/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في القضية الجزائية 217/2021 بتاريخ 15/6/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ووضع الطاعن في الاشغال الشاقة المؤبدة مدة خمسة عشر سنة وغرامة خمسة عشر الف دينار . 

 يستند هذا الطعن بمجمله للقول :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض الموقرة
  2. القرار المطعون فيه ناتج عن إجراءات معيبة وباطلة حيث ان الطاعن تم توقيفه بتاريخ 24/5/2019وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة بتاريخ 25/5/2019 و26/5/2019 .
  3. اخطات محكمة استئناف نابلس عندما أسست حكمها على شهادة الشاهد س م ا س وشهادة الطفل ا م  ص  ع.
  4. ما جاء بشهادة شاهدي النيابة العامة ر و ع وز ح فيه تناقض .
  5. الحكم المطعون فيه جاء مخالف لنص المادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية .
  6. الحكم المطعون فيه جاء مخالف لنص المادة 275 من قانون الإجراءات الجزائية

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني

بتاريخ 18/8/2021 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المــحــكمة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا

- اما في الموضوع نجد وفقا لما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن احيل للمحاكمة امام محكمة بداية نابلس بموجب لائحة اتهام قيدت تحت الرقم 494/2016 لمحاكمته عن تهم :

1- الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية او نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافا لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات

2- إهانة الشعور الديني عن طريق التفوه بذلك في مكان عام وعلى مسمع من احدهم خلافا للمادة 278/2 عقوبات لسنة 1960 .

3- مقاومة الموظفين العمومين القائمين على مكافحة جرائم المخدرات او المؤثرات العقلية بالقوة او بالعنف خلافا للمادة 31/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية .

4- تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية خلافا للمادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

وجاء بتفاصيلها (ان المتهم المذكور أعلاه يتعاطى المواد المخدرة ويتاجر فيها وهي من نوع القنب المصنع المخدرة وأيضا حبوب مخدرة عبارة عن اكستازي حيث قام ببيع جزء منها الى الشاهد سليم موسى سريس وباعه اكثر من مرة وكان يبيعه أحيانا بمبلغ 90 شيكل واحيانا بمبلغ 80 شيكل وبتاريخ 24/5/2019 قامت مكافحة المخدرات بتفتيش منزل المتهم الواقع في منطقة خلة العامود،وضبط 56 كيس لون اسود وبداخلها مادة خضراء جافة يشتبه انها مادة القنب الهندي المصنع تزن 430.7 غم اسفل شباك غرفة النوم الخاصة بالمتهم المذكور أعلاه على الأرض الذي قام برميها عندما كانت القوة باب منزله والاستكازي المخدرة عددها 10 حبات لون زهري داخل ستره تعود للمتهم وتم ضبط تنكة حديدية بداخلها تبغ مخلوط بمادة خضراء وهي مادة القنب المخدرة تزن 7.3 غم قائم كما وقام المتهم اثناء وجوده مع القوة بشتم الذات الإلهية والتهجم على القوة محاولا الفرار وقام بضرب راسه بالأرض وشتم القوة بالفاظ نابية).

-وبنتيجة المحاكمة وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 7/6/2021 أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها المتضمن ادانته بالتهمة المعدلة (تقديم مادة مخدرة بدون مقابل) وكذلك ادانته بتهمة تعاطي المواد المخدرة وإعلان براءته عن تهمتي إهانة الشعور الديني وتهمة مقاومة موظف وتبعا لذلك الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة الاف دينار اردني عن التهمة الأولى المعدلة التي ادين بها والحكم عليه بالحبس مدة سنة عن التهمة الثانية التي ادين بها ، ودمج العقوبات معا وتنفيذ الأشد وهي الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة الاف دينا ر اردني وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة والغرامة 1000 دينار على ان  تحسم له مدة التوقيف من العقوبة .

-لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله ونظرا للتعديلات الواردة على قانون تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 31/12/2020 تم إحالة هذا الملف الى محكمة استئناف نابلس .

-وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف نابلس وبتاريخ 15/6/2021 حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وادانته بتهمة اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية او نبات من النباتات المنتجة لتلك المواد خلافا لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر سنة وغرامة خمسة عشر الف دينار اردني وادانته بتهمة إهانة الشعور الديني خلافا للمادة 278/2 عقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وإعلان براءته عن تهمة مقاومة الموظفين العمومين بالعنف وادانته بتهمة تعاطي المواد المخدرة والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتنفيذ العقوبة الأشد  وهي الحبس المؤبد لمدة خمسة عشر سنة وخمسة عشر الف دينار اردني ومصادرة المضبوطات واتلافها .

-لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن أسباب الطعن فانها تدور بمجملها حول سببين رئيسيين احداهما النعي على القرار المطعون فيه بانه صدر نتيجة إجراءات باطلة والأخر تخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في وزن البينة .

-وفيما يخص السبب الأول : وبعد الرجوع ثانية الى الأوراق وعطفا على ما تم بيانه من تهم أسندت

 للطاعن وبعد ان تم ادانته من قبل محكمة الدرجة الاولى بتهمتي تقديم مادة مخدرة بدون مقابل (التهمة المعدلة) وتعاطي مواد مخدرة استمعت المحكمة بعد الإدانة الى المرافعات من قبل وكيل النيابة ووكيل المدان (الطاعن) إضافة الى اقوال الطاعن نفسه ثم أصدرت بجلسة لاحقة حكمها الا ان محكمة استئناف نابلس وبعد ان قررت تعديل الحكم المستانف امامها بإدانة الطاعن بالتهمة الاصلية الأولى المسندة له بلائحة الاتهام هي تهمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية او نبات من النباتات المنتجة لتلك المواد بدلا من التهمة المعدلة التي ادين بها امام محكمة الدرجة الأولى ادانته ايضاً بتهمة إهانة الشعور الديني و أصدرت حكمها مباشرة بعد الإدانة دون ان تستمع للمرافعات من قبل الأطراف .

-اذ كان يتوجب عليها (محكمة إستئناف نابلس) ان تستمع للمرافعات ثانية بعد الإدانة ولا يرد القول ان الأطراف ترافعوا بعد الإدانة امام محكمة الدرجة الأولى ولا يرد القول أيضا بأن التهمة المعدلة التي ادين بها امام محكمة الدرجة الأولى (تقديم مادة مخدرة دون مقابل) والتهمة الاصلية التي ادين بها امام محكمة الاستئناف بدلا عنها (تهمة الاتجار بالمخدرات) هما من نوع الجنايات وان العقوبة المفروضة في تلك الحالتين عقوبة جنائية  السبب في ذلك أن عقوبة التهمة المعدلة (اشغال شاقة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار اردني ولا تزيد عن خمسة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة) في حين نجد ان عقوبة التهمة الاصلية (الاتجار بالمخدرات) هي السجن المؤبد مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار.

-الامر الذي يعني ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والسجن المؤبد وان كانت عقوبة جناية في كلتا الحالتين الا ان كل عقوبة تختلف عن الأخرى  في حديها الأدنى والاعلى وهذا الاختلاف ينطبق أيضا على الغرامة المقررة لهاتين التهمتين .

-فاذا كان المشرع قد أجاز في المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية تعديل التهمة الا انه اوجب في حال اذا ما كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة.

-ولما كان  كذلك فانه من باب أولى تمكين المتهم المدان من تحضير مرافعته بعد الإدانة عن التهمة الأشد عقوبة.

-وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد ان وكيل المتهم (الطاعن) واثناء إجراءات المحاكمة قدم بيناته ومرافعته الختامية قبل اقفال باب المرافعة عن التهمة الاصلية (الاتجار بالمخدرات) ولكن بعد الإدانة ترافع وكيله واستمعت المحكمة لاقواله حول العقوبة عن التهمة المعدلة (تقديم مادة مخدرة دون مقابل) وهي الاخف عقوبة ، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف وبعد ادانته بالتهمة ذات العقوبة الأشد ان تستمع لمرافعته حول هذه العقوبة للأسباب التي اوضحناها .

-وعليه فان النعي على القرار المطعون فيه بان صدر نتيجة إجراءات باطلة ومخالفا لما اوجبته المادة 275 من قانون الإجراءات الجزائية وارد مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون على ضوء ما اوضحناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     هـ.ج