المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يشار إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.