العنوان
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2019م بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
السنة
2019
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

المصادقة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية، المرفقة بهذا القرار بقانون.

المادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

تشريعات مترابطة