المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2019م بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.