المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (1) من القرار بقانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفين التاليين:
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات
إلى خمس عشرة سنة.
السجن المؤبد: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح
بين خمس عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية