السنة
2021
الرقم
552
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 492/2021

الطــــاعــن :الحق العام

المطعون ضده: ح ص د ا  - موقوف - نابلس

                   وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس

 الطعن الثاني رقم 552/2021

الطــــاعــن : ح ص د ا  - موقوف - نابلس

وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-قدم في هذه الدعوى طعنين الأول رقم 492/2021 بتاريخ 6/12/2021 والثاني رقم 552/2021 بتاريخ 16/12/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/11/2021 والقاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وادانته بتهمة الشروع في بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 بدلالة المادة 35/2 رقم 18/2015 والحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات والغرامة سبعة الاف وخمسمائة دينار ولكون المدان قد ابدى الندم ولمنحه فرصه العيش الكريم ولكونه يعيل اسرة تقرر عملاً بالمادة 99/3 تخفيضها الى سبع سنوات على ان تحسم منها مدة توقيفه والغرامة سبعة آلاف وخمسمائة دينار ومصادرة واتلاف المواد المخدرة .

-يتلخص سببا الطعن الأول 492/2021 بما يلي :-

1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون حيث قررت المحكمة إعلان براءة المطعون ضده من التهمة الأولى والثانيه والثالثه والرابعة والخامسة وكذلك استخدام الأسباب المخففة التقديرية بحقه مع العلم انها لم تكن من ضمن أسباب استئنافه ، حيث اقتصرت لائحة الاستئناف على تخطئة المحكمة في ادانته بتهمة بيع المواد المخدرة فقط ، ولم تتضمن أي سبب يتعلق بالتهم التي أعلنت المحكمة ادانته بها ولم تتضمن ما يتعلق بالاسباب المخففة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف التقيد بالاسباب الواردة في لائحة الاستئناف.

2- ان الأسباب التي ساقتها المحكمة لتخفيض العقوبة جاءت مخالفة للقانون ومشوبه بعيب القصور في التسبيب والتعليل اذ ان الأسباب التي ساقتها المحكمة لتخفيض العقوبة لا تتفق والقانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون .

-تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

-وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 552/2021 بما يلي :-

1- أخطات محكمة الإستئناف بإدانة الطاعن عن تهمة الشروع ببيع المواد المخدرة وأصدرت حكمها بأن الطاعن ضبط بالشارع العام وهو يحوز المواد المخدرة وهو يحاول بيعها لاشخاص الا ان محاولته فشلت لسبب خارج عن ارادته ومن المؤسف ايضاً ان محكمة الاستئناف لم تذكر واقع الحال من ان الطاعن لم يكن يحاول بيع المواد المخدرة ولم يكن هناك أي شخص ، بل ضبطت المادة المخدرة بالمركبة وليس بحوزته وكانت المركبة متوقفة .

2- أخطأت المحكمة بردها دفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش حيث خالف وتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود القانون حيث زعموا ان لديهم علم مسبق بحيازة المستأنف للمواد المخدرة وقاموا بالترصد له ونصب كمين وهذا ما أكده قائد القوة ا م  واكده بشهادته امام المحكمة مما ينفي حالة التلبس الامر الذي يجعل من إجراءات التفتيش والقبض باطلة لانتفاء حالة التلبس ، يضاف الى ذلك لم تقم الضابطة القضائية باخطار النيابة العامة وفق ما توجبه المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

4- تجاهلت محكمة الاستئناف الأدلة الثابته ولم تناقشها مناقشة سليمة مما يشكل فساداً في الاستدلال وان ما بررته محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بشهادة شهود الدفاع من أسباب لا يهدم شهادتهم اذ ان ما ساقته محكمة الاستئناف من أسباب لاستبعاد شهود الدفاع فيه انكار للحقيقة حيث ان الشاهدين عامر عرفات ورامي فينوا قد وردت شهادتهم على واقعة مادية متمثلة بمشاهدتهما للطاعن واثار الضرب والتعذيب عليه ، فكيف لمحكمة الاستئناف ان تقول ان شهادتهم سماعية ، بالإضافة الى الشاهدين ح  م وص ا ص م ش

5- لقد ثبت من البينات المقدمة ان الطاعن ليس من أصحاب السوابق وبالتالي كيف لمحكمة الاستئناف ان تدينه بالتهمة المسندة اليه والتي تحتاج الى الحنكة الجرمية والمراوغة والحذر والمعرفة المسبقة بمدمني المخدرات .

6- لم تقف محكمة الاستئناف على الظروف التي أحاطت بالطاعن عند تدوين أقواله لدى الضابطة القضائية من حيث عدم علم الطاعن بشخص المحقق وعدم تحديد مكان اخذ الإفادة ولم تقف المحكمة على الكلمة المشطوبة بإفادة الطاعن .

7- أخطأت محكمة الاستئناف بردها دفع انتفاء صلة المتهم بالحرز والحيازة للمواد المفحوصة من قبل المختبر الجنائي بمعنى ان الاكياس المبرزة ن/1 من قبل وكيل النيابة  العامة والتي أشار اليها المستأنف أربعة في حين ان الاكياس المفحوصة خمسة وهذا دليل واضح على التلاعب بالادلة الجنائية من قبل مأمور الضبط القضائي .

8- لم تعالج محكمة الاستئناف الاكراه والتعذيب المادي والذي تعرض له الطاعن لدى الضابطة القضائية مما يجعل افادته باطلة ولا يعتد بها .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن تهمة الشروع ببيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وللاسباب الواردة بلائحة الطعن اعلان براءة الطاعن لما هو مسند له من تهم .

-بتاريخ 5/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمين ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبولهما شكلأً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن الثاني رقم 552/2021 وحاصلها واحد بتخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها .

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ولما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالادانة طبقاً لنص المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها  على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة الامر الغير متوافر في هذه الدعوى.

-اذ من المقرر قانوناً وفق نص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته أن حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، او ادراكها بحاسة من حواسه ، بمعنى آخر ان تكون هناك مظاهر خارجية تدل على الجريمة وتحمل مأمور الضبط القضائي او رجل السلطة العامة ، او الفرد العادي على الاعتقاد بأن جريمة ترتكب او ارتكبت فعلاً .

-وان توفر حالة التلبس يبرر لمأمور الضبط القضائي القبض على كل من قام دليل على مساهمته في الجرم وتفتيشه بغير اذن وفقاً للمادتين 30 و 38 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، ومما يستتبع معه ان كافة الإجراءات المتخذه في الضابطة العدلية في حالة التلبس في الجريمة  تكون متفقه وصحيح القانون .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها واخصها تقرير المهمة المبرز ن/4 والمنظم بتاريخ الحادثة من قبل مأمور الضبط القضائي ا م  والذي تم الاستماع اليه امام محكمة الدرجة الأولى نجد انه قد ورد في هذا التقرير ما يلي :- ( على الفور وبعد اجراء التنسيق اللازم مع عمليات الشرطة تم تحريك قوة من الفرع وتم نصب كمين محكم .... حيث شوهدت المركبة وهي تدخل محطة الوقود القريبة من الكمين ،،، حيث تمت مداهمة المركبة ومن بداخلها والقاء القبض على من بداخلها وبتفتيش المركبة وتم ضبط خمس أكياس شفافة بداخلها مادة خضراء جافة يشتبه انها مادة القنب الهندي حيث تم التحرز على المضبوطات واقتياد المذكور.

-واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبحكمها المطعون فيه لم تقف على مضمون هذا التقرير وترتيب اثره القانوني من حيث توفر حالة الاستعجال من عدمها وسيما ان هذا الامر من الأهمية بمكان من حيث التحقق من مشروعية ادلة الاثبات المقدمة في الدعوى والتي تم اتخاذها من الضابطة القضائية .

وان ما جاء في الحكم المطعون فيه من ان المتهم لم يعترض على ضبطه وتفتيش مركبته هو امر لا يغير من الامر شيئاً ولا يتفق وصحيح القانون ، اذ كيف للمتهم الاعتراض وقد تم القبض عليه وتفتيش مركبته الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

-ومن جانب آخر فالثابت من خلال لائحة الاتهام المقدمة بحق الطاعن ان النيابة العامة كانت قد احالته لمحكمة الدرجة الأولى بعدة تهم وهي : -

1- تيسير مركبة برخصة سير منتهيه.

2- حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص.

3- قيادة مركبة بدون تأمين .

4- قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الامن والمتانه وجميع هذه التهم خلافاً لقانون المرور الفلسطيني 5/2009 وقرار مجلس الوزراء 3/2009 .

5- احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون 18/2015.

6- الشروع في بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 بدلالة المادة 35/2 من القرار بقانون 18/2015 .

-والثابت ان محكمة الدرجة الأولى وبحكمها المستأنف كانت قد قررت اعلان براءة المتهم ( الطاعن ) من التهمة السادسة ، وقررت ادانته بباقي التهم وتنفيذ العقوبة الأشد .

-والثابت ان النيابة العامة كانت قد ارتضت بهذا الحكم ولم تطعن به طريق الاستئناف .

-وان المتهم لم يرتضي بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الصادر به الحكم المطعون فيه .

-واننا نجد ان محكمة الاستنئاف وبحكمها المطعون فيه كانت قد قضت بإدانة الطاعن بالتهمة السادسة والتي تقرر إعلان براءته منها دون ان تراعي نص المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ( لا يصار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية بإستئنافه ) وسيما ان محكمة الاستئناف لم تقرر تعديل التهمة التي ادين بها المتهم بموجب الحكم المستأنف الى تهمة الشروع في بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار ، بل بالعكس هو الصحيح ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان جرم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار مستقل عن جرم بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وان كان المشرع قد فرض نفس العقوبة على ذات الجرمين ، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

-وعليه ولما كان الامر كذلك وعلى ضوء ما تم التوصل اليه بخصوص الطعن الثاني يصبح معالجة الطعن الأول في هذه المرحلة غير ذي جدوى .

-وعليه ولما كان الامر كذلك

                                                          تقرر المحكمة

أولا : قبول الطعن الثاني 552/2021 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

ثانياً : رد الطعن الأول 492/2021 موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق