حالات التلبس بالجريمة
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.