المادة رقم 38 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات
1- في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.
2- يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.