السنة
2018
الرقم
358
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــن: م.ش

          وكيله المحامي: محمد أبو عون

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 06/05/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 405/2017 بتاريخ 28/03/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإدانة المستأنف والحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور والغرامة خمسماية دينار.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- لم تأخذ المحكمة بالاعتبار أن محكمة الموضوع إدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والغرامة وخمسماية دينار مع العلم أنه ليس له سوابق ولا يوجد في سجله العدلي أية جنحة أو جناية.

2- لم تأخذ المحكمة بالاعتبار بأن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قد أعفى المدان من العقوبة إذا كانت الحيازة بهدف التعاطي لأول مرة.

بالتناوب،

3- القرار جاء ضد الدفوع المثارة من وكيل الدفاع ومنها موضوع التفتيش الذي تم بدون مذكرة وكذلك الإفادة أمام الضابطة العدلية والتي كانت بصيغة الاستجواب.

4- القرار جاء مخالف للقانون حيث أن المحكمة لم تعلل ولم ترد على جميع دفوع المثارة من الطاعن.

5- الطاعن يعتبر الدفوع المقدمة أمام محكمة الموضوع في القضية رقم 377/2016، والاستئناف رقم 405/2017 جزء من هذا الطعن.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن النيابة العامة أحالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح جنين بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بشأن مكافحة المخدرات وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 03/10/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة الطاعن (المتهم) بالتهمة المسندة إليه عطفاً على قرار الإدانة الحكم بحبس المتهم ثلاثة شهور والغرامة خمسماية دينار.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 405/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 28/03/2018 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإدانة المستأنف والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والغرامة خمسماية دينار.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

أما السبب الأول والثاني منها والذي ينعي على الحكم أن المحكمة لم تراعي بالحكم بالحبس على المتهم أنه للمرة الأولى وليس له أسبقيات.

ابتداء أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 غير قابل التطبيق على الواقعة الجرمية كون القرار رقم 18 لسنة 2015 هو الأصلح للمتهم.

ولما كانت المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تفيد (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أردني …. كل من يتعاطى أياً من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها ….. وذلك بقصد تعاطيها….).

أما المادة 17/2 تفيد لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات … في الحالات التالية

17/2/ب (إذا تبين بأن تعاطي المتهم المخدرات ….للمرة الأولى) وبالتالي نجد أن المادة المذكورة قد حددت أن حيازة المخدرات لغايات التعاطي هي من الجرائم الواجبة العقوبة عليها وعقوبتها لا تزيد عن سنة والغرامة من خمسماية دينار ولا تزيد عن ألفي دينار.

أما المادة 17/2 الفقرة ب تفيد من ضبط متعاطياً للمرة الأولى ومن خلال البينة وجد أنها ليست المرة الأولى فإن عدم أخذ المحكمة بذلك يكون متفقاً وأحكام القانون خاصة وأنه في إفادته المعطاة لدى مأمور الضبط القضائي بتاريخ 05/12/2016 قد اعترف أنه يتعاطى المخدرات منذ شهرين مما يستوجب معه رد هذا السبب.

أما السبب الثالث والذي ينعي على المحكمة بعدم الأخذ ومعالجة واقعة التفتيش.

إننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت هذه الواقعة معالجة قانونية سليمة تتفق مع ما توصلت إليه حيث أن واقعة التفتيش القائمة على الاشتباه هي واقعة صحيحة مستندة لأحكام المادة 38/1 من قانون الإجراءات مما يستوجب رده أيضاً.

أما السبب الرابع الذي ينعي عدم معالجة المحكمة لكافة الدفوع المثارة.

لم يحدد الطاعن ما هي الدفوع التي لم تعالجها محكمة الاستئناف حتى يصار مراقبتها في الحكم مما يستوجب رده أيضاً للعمومية والإبهام.

أما اعتبار الدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى والاستئناف هي دفوع في هذا الطعن.

إن الطعن بالنقض لا يؤدي إلى نقل الدعوى برمتها إلى حوزة محكمة النقض فلا يترتب على هذا الطعن إعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز إعادة فحص الوقائع التي فصلت بها محكمة الموضوع فالطعن بالنقض ليس امتداد لمرحلة المحكمة بل هو مرحلة خاصة من الخصومة الجنائية تقتصر فيها مهمة المحكمة على القضاء على مدى صحة الأحكام ومدى مطابقتها للقانون مما يجعل من هذا السبب لا يقوم على أي أساس ومخالف لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب رده.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر