السنة
2018
الرقم
42
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ط.ن / الخليل

                            وكيله المحامي نسيم مسودي / الخليل

المطعــــون ضــده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 15/01/2018 في الاستئناف رقم 324/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة الموضوع في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع حيث ان القرار المطعون فيه غير مسبب او معلل تعليلاً قانونيا كافياً .

2- اخطأت محكمة الموضوع في عدم بحث جميع اسباب الاستئناف والرد عليها كل على حدا والاكتفاء عليها جملة واحدة الامر الذي يعد قصورا في التسبيب والتعليل ....

3- اخطأت محكمة الموضوع في قبول دعوى الحق العام حيث ثبت بان الطاعن قد قام بهذا الفعل للمرة الاولى وليس من اصحاب السوابق ...

4- اخطأت محكمة الموضوع في القرار المطعون به وان اعتراف المتهم جاء مبكرا وصريحا الامر الذي قصر من امد المحاكمة وكان على المحكمة تخفيض العقوبة .

5- اخطأت محكمة الموضوع في رد الاستئناف موضوعا حيث ان محكمة النقض قامت باخلاء سبيل الطاعن في السابق بموجب قرار صادر عن محكمة النقض رقم 466/2016 ....

6- اخطأت محكمة الموضوع في الحكم على الطاعن في العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ستة اشهر وذلك كونها لم تطبق الظروف المخففه في مثل هذه الحالات ...

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية الخليل الاستئنافيه بتاريخ 15/01/2018 بموجب الاستئناف رقم 354/2015 والذي قضى بادانة الطاعن عن تهمة التعاطي وحبسه مدة اربع أشهر .

ولما ان محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 466/2016 الصادر بتاريخ 26/12/2016 قد نقضت حكم محكمة البداية الاستئنافيه رقم 324/2015 الصادر بتاريخ 17/11/2016 سندا لما ورد به وكان النقض قد انصب على الاشتباه في المواد المخدرة لا يشكل جريمة وانما الحيازة الحقيقية للمواد المخدرة وتعاطيها هو اساس التجريم ووجدت المحكمة ان الحكم الطعين المذكور جاء قاصراً يستوجب النقض .

وبعد ان اعيدت الدعوى لمرجعها محكمة البداية الاستئنافيه بالخليل اصدرت الحكم المطعون فيه الماثل والقاضي بالادانة عن تهمة التعاطي ولم تأخذ بمسألة نص المادة 17/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 (لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية:  ..... ب - من ضبط متعاطياً للمرة الأولى على أن يتم تحويله خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه وبعد إعلام النيابة العامة بذلك للمعالجة (…..

والذي نراه بعد تدقيق القرار الطعين نجد انه وقع في التناقض من خلال ايراده ان الطاعن المتهم اعترف امام محكمة الصلح بتعاطيه المواد المخدرة ثم عرجت الى ضبط تلك المواد ولم يكن يتعاطى بل ضبطت بمنزله .

اننا نرى ان استنتاج محكمة البداية الاستئنافيه لمصطلح ان المادة ضبطت ولم يكن يتعاطى وادانته على التعاطي لا يستقيم والعقل والمنطق لان الاساس في التجريم والادانة التعاطي بغض النظر ضبط المادة لان هذه المادة هي بمثابة التعاطي وليس للاتجار وتعطي معنى المفهوم بحيث يجب ان نشير الى مفهوم العبارة (عبارة النص) واشارته يتوجب ان تستقيم مع المعنى المقصود من الدلالة والاقتضاء .

وعليه نجد المعنى الذي ادين من اجله يحمل انه للمرة الاولى ثم ان اعترافه هو عنوان الحقيقة والواقع بان هذه المادة المضبوطة للتعاطي فان انطباق صريح المادة 1 من نص المادة 17/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 يتوجب احالته للمعالجة والمصحة لا ان يودع السجن لان العقوبة البدنيه لم تكن قصد المشرع بها بما رأته محكمة البداية الاستئنافيه وكان عليها بعد الادانة والذي تتفق معه حول العقوبة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها نجد ان الحكم جاء قاصراً بعدم اعفاء الطاعن من العقوبة ويستوجب   تعديله .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وعملاً بالمادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ اعفاء الطاعن من العقوبة والافراج عنه ما لم يكن موقوفا عن قضايا اخرى واعتبار الطلب رقم 06/2018 غير ذي جدوى .

 

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2018