المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (15) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،
أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. في حال التكرار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.