المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1. تستبدل عقوبة “الأشغال الشاقة المؤقتة” أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة “السجن”.
2. تستبدل عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة
“السجن المؤبد”.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية