المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل الفقرة (1) من المادة (23) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك
في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض
المحددة لها.
ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو للتعامل أو للتداول
بها فيه.