المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (29) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك
الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.
3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.