المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (28) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار
أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.
2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات،
أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة.
3. عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
أو السلائف الكيميائية، أو عن كيفية إنتاجها، وأساليب تسويقها، وترويجها، وطرق تعاطيها.