المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.