المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ترخيص حيازة المواد المخدرة
يجوز للوزير منح الترخيص بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتها، أو استيراد هذه النباتات أو بذورها لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية إلى أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
على الوزير إلغاء الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القرار بقانون.
يحدد النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية