ترخيص حيازة المواد المخدرة
يجوز للوزير منح الترخيص بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتها، أو استيراد هذه النباتات أو بذورها لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية إلى أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
على الوزير إلغاء الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القرار بقانون.
يحدد النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.