المادة رقم 58 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تفاقم نتيجة الفعل الجرمي
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2- غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.