السنة
2015
الرقم
11
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي سامي صرصور.

وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن: س.ع/ كفر لاقف.

                     وكيله المحامي احمد شرعب/ طولكرم.

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام.

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/1/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف

 رام الله بتاريخ 15/12/2014 في الاستئناف الجزائي 241/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف.

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1.  الخطا باعتبار ما تم من اجراءات لاحقة لمذكرة التفتيش صحيحة لان ما بني على باطل فهو باطل.

2.  الخطأ بعدم معالجة بينة الدفاع على نحو يفيد تمحيص البينات بما يخالف حكم المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

3.  الخطأ بادانة الطاعن إعتماداً على المبرز ن/10 علماً انه واجب الاستبعاد من معرض البينة لمخالفته المادتين 34، 52 من قانون الاجراءات الجزائية.

4.  كان على المحكمة اعمال احكام المادتين 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية خاصة وانه قد مضى على ارتكاب الجرم مدة طويلة.

تقدمت رئيسة النيابة العامة بمطالعة تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وان اسباب الطعن لا تنال من الحكم او تجرحه بما يستوجب رد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان الطاعن أُدين من قبل محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجزائية 172/2005 بتهمتي 1- زراعة مخدر المجرمة بالمادة (6) من الامر 558 لسنة 1975 وحبسه عنها ثلاث سنوات 2- احراز مواد مخدرة المجرمة بالمادتين 7، 8 من ذات الامر وحبسه عنها مدة سنة وتنفيذ العقوبة الاشد مخفضة لتصبح السجن مدة سنة على ان  تحسب له مدة توقيفه ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.

لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً حيث اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن والذي لم يرتضيه ايضاً فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً .

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار ما تم من اجراءات لاحقة لمذكرة التفتيش رغم بطلانها صحيحة لان ما بني على الباطل فهو باطل.

وفي ذلك نجد انه متى تقرر بطلان اجراء من الاجراءات فلا يمكن ان يترتب عليه  ادنى اثر بما يقتضي إهدار الدليل المستمد منه، وعلى ذلك فانه لا يمكن نسبة الاشياء المضبوطة ( المواد المخدرة) للطاعن استناداً لتقرير التفتيش الذي تقرر بطلانه بمعنى يجب ان يتم اسقاط الدليل المستمد من التفتيش لاثبات واقعة نسبة ما تم ضبطه من ممنوعات في حيازة الطاعن الا ان تقرير بطلان اجراء ما لا يمتد ليبطل ما سبقه من اجراءات وكذلك الامر بالنسبة للاجراء اللاحق المنفصل عن الاجراء الباطل، فاعتراف المتهم المستقل عن واقعة التفتيش الباطل لا يحول دون المحكمة والاخذ بهذا الاعتراف طالما توافرت شروطه ويصلح دليلاً للادانة .

ولما كان اعتراف الطاعن لدى النيابة العامة في المبرز ن/10 قد جاء مستقلاً عن واقعة التفتيش وقد اطمأنت اليه المحكمة، فانه لا تثريب عليها إذ قررت ادانة الطاعن استناداً لهذا الاعتراف.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم معالجة بينة الدفاع الامر الذي اعتبره الطاعن مخالفاً لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

وفي ذلك نرى ان لمحكمة الموضوع ان تكوِّن قناعتها الى ما تعول عليه من دليل وتناقش به الخصوم وان اقامةحكمها على هذا الدليل، يعني انها طرحت ادلة النفي، ولا يرد قول وكيل الدفاع بان عليها ان تقف على شهادات شهود النفي، إذ من المقرر قانوناً ان المحكمة وهي في سبيل إصدار حكمها ، وتكوين عقيدتها ، ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه، وانها غير ملزمة بالرد على كل قول يبديه او حجة يثيرها ، وأن الرد على ذلك يستفاد دلالة من الحكم وما حمل عليه من اسباب اقامتها بينة النيابة، فمتى اقامت المحكمة حكمها على اعتراف المتهم الطاعن الذي جاء على نحو واضح صريح مفصل مطابق للواقع فان حكمها والحالة هذه يعني وبحكم اللزوم طرح ادلة الدفاع.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بادانة الطاعن اعتماداً على المبرز ن/1 علماً انه واجب الاستبعاد من معرض البينة بموجب احكام المادتين 34، 52 من قانون الاجراءات الجزائية .

وفي ذلك نجد ان المحكمة اقامت حكمها على اعتراف الطاعن لدى النيابة العامة، ولم تقمه على اقواله لدى مامور الضبط القضائي ، ومعلوم بالضرورة ان اقوال المتهم لدى النيابة العامة ، تصلح اساساً للادانة طالما صدرت طوعاً واختياراً دون ضغط او اكراه مادي او معنوي او وعد او وعيد، طالما جاءت متفقة مع ظروف الواقعة قاطعـة بارتكـاب الجـريمة، إذ بالرجوع الـى اقـوال

الطاعن لدى النيابة العامة وعلى ما انبأ عنه المبرز ن/1 فقد جاءت مستجمعة شروط الاعتراف الذي يصلح اساساً للادانة قاطعة بارتكابه ما اسند اليه وما ادين به.

وبذلك فان ما ينعاه الطاعن من وجوب استبعاد المبرز ن/1 (اعترافه لدى النيابة العامة) من معرض البينة استناداً لحكم المادتين 34، 52 من قانون الاجراءات الجزائية غير وارد وفي غير محله لا سيما وان المادتين سالفتي الذكر تتعلقان باقوال المتهم لدى افراد الضبط القضائي وليس امام النيابة العامة وهي مرحلة تسبق عرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه.

واخيراً وعن السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطا بعدم اعمال احكام المادتين 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية خاصة وانه قد مضى على ارتكاب الفعل مدة طويلة.

وفي ذلك نجد ان من القواعد المقرر فقهاً وقضاءً ان تقدير العقوبة في شقيها الادنى والاعلى وكذلك وقف تنفيذها بحدود ما اجازه القانون يتولاه القاضي الذي منحه المشرع وهو في سبيل فرض العقوبة قدراً من السلطة التقديرية بما يتناسب والحالة المعروضة عليه، وبذلك عرف هذا القدر من السلطة "بالتفريد القضائي" وهو غير ما يعرف "بالتفريد التشريعي".

إذ ان التفريد التشريعي فيما يتعلق بالعقوبة يكون بان ياتي المشرع على بيان الحدين الادنى والاعلى للعقوبة بحيث يلتزم القاضي بعدم الخروج عن هذين الحدين عند ايقاعها وبذلك فان التفريد التشريعي عام مجرد.

اما التفريد القضائي فهو كما بينا آنفاً منح القاضي سلطة تقديرية في ايقاع العقوبة بين حديها الادنى والاعلى بما يتناسب والحالة المعروضة عليه، وعلى ذلك فان التفريد القضائي خاص واقعي لا عام مجرد كما الحال بالتفريد التشريعي.

ومن امثلة التفريد القضائي ما نصت عليه المادتين 284، 285 المتعلقين بايقاف تنفيذ العقوبة وكذلك الامر بالنسبة للاخذ بالظروف المخففة التقديرية من عدمه.

ولما كان الامر كذلك فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم ايقاف تنفيذ العقوبة امر يتعلق بالسلطة التي يباشرها القاضي والتي ترتبط بما يعرف بشخصية  العقوبة وتناسبها مع الجريمة ومحلها، مرتبطة بمن يكون مقترفاً لها مسؤولاً عن ارتكابها وهي بذلك تعتبر من الخصائص الجوهرية لقاضي الموضوع الذي لا تثريب عليه ان استعمل خياره في وقف تنفيذ العقوبة بحق مدان ما، وعدم استعمال هذا الخيار بحق مدان آخر، وان اتحدت الجريمتين من حيث الوصف القانوني ، طالما ان الامر يتعلق بالتفريد القضائي الذي كما بينا ذو معيار خاص واقعي وليس عام مجرد كما هو الحال بالتفريد التشريعي.

وعليه، ولما كان الامر كذلك فان الطعن والحالة هذه يغدو مستوجباً الرد موضوعاً.

 

لــــــــــــــــــهذه الاسبـــــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/2/2015

 

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس