السنة
2018
الرقم
511
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطعن الأول رقم : 511/2018

الطــاعــــــــن : ب.ع / قلقيلية

        وكيله المحامي : مؤيد قزمار

المطعـون ضده : الحق العام.

الطعن الثاني رقم : 548/2018

الطــاعــــــــن : ا.ع / كفر ثلث

       وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه 

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه ب. سجل تحت الرقم 511/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/06/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 100/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف والثاني مقدم من المحكوم عليه ا. سجل تحت الرقم 548/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/09/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 100/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 511/2018 بما يلي :-

1- أن محكمة الاستئناف خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله ...

2- أن الطاعن كان موجوداً في نظارة قلقيلية على ذمة ملف آخر ولم يستطع القدوم الى المحكمة ...

3- أن الطاعن لم يتغيب عن جلسات المحاكمة جلستين ليتسنى للمحكمة شطب الاستئناف ...

4- أن الطاعن حرم من تقديم بيناته ودفوعه ...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون .

-   بتاريخ 06/12/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 548/2018 بما يلي :-

1- أن محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) لم تعالجا ما ورد في افادة الطاعن ا. المعطاة للمحقق النقيب س.ا بتاريخ 27/12/2013 الأمر الذي يؤكد بأنه كان موقوفاً قبل هذا التاريخ ... وأن ضابط الشرطة المدعو الرقيب الغير واضح اسمه في الافادة الثانية بتاريخ 28/12/2013 بزعم باطل ومعيب بأنه مأمور ضبط قضائي ....

2- الحكم المطعون فيه واقع على بطلان في الاجراءات أثرت في الحكم ، كما أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وفساد في الاستدلال وخلوه من الأسباب الموجبه للإدانة للأسباب الواردة في مضمون هذا السبب .

3- أن الطاعن يطلب اعتبار ما ورد في مرافعته أمام محكمتي الموضوع جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

-   بتاريخ 06/12/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن ب. في الطعن الأول رقم 511/2018 لم يتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه غيابياً ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً وأن الطعن الثاني رقم 548/2018 مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 511/2018

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف ب.) كان قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة المعينة بتاريخ 08/05/2017 ، 09/10/2017 ، 11/12/2017 المتفهم موعدها وكذلك جلسة 25/06/2018 وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار محل الطعن مما يستوجب ردها .

-   وعن أسباب الطعن الثاني رقم 548/2018

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث نجد أنه لا يصلح سبباً للطعن مما يقتضي الالتفات عنه .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

-   نجد أن النيابة العامة دون غيرها تختص بالتحقيق في الجرائم والتصرف بها ، وللنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات طبقاً لما نصت عليه المادة 55/1/2 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وبذلك فإن التفويض بالتحقيق الصادر عن وكيل النيابة العامة بتاريخ 28/12/2013 للرقيب عائد جبارة لاستجواب المتهمين ب. وا. بالتهمة المسندة اليهما في القضية التحقيقية رقم 2579/2013 يعتبر تفويضاً غير قانوني وباطل ، مما ينبني على ذلك أقول المتهمين ب. وا. المأخوذة من قبل الرقيب ع.ج باطلة ويجب استبعادها من عداد البينة ، وباستبعادها لا تأثير على نتيجة الحكم المطعون فيه على ضوء أقوال الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 30/12/2013 وافادته التحقيقية بتاريخ 27/12/2013 .

-   وفيما يتعلق بإفادة المتهم ا. التحقيقية لدى شرطة محافظة قلقيلية مركز شرطة كفر ثلث المبرز ن/2 لدى المحكمة ، نجد أن الشاهد س.ن هو من قام بضبط افادة المتهم ا. بتاريخ 27/12/2013 ، وهو من أفراد الضابطة القضائية التي عددتهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   وفي هذا الخصوص نجد أنه تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعاً واختياراً ، وبذلك فإنه يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد في تكوين قناعتها على افادة المتهم التحقيقية الذي أدلى بها أمام محقق الشرطة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها بطوعه واختياره فهي بينة مقبولة في الاثبات طبقاً لما نصت عليه المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   أما فيما يتعلق بأقوال المتهم ا. لدى النيابة العامة المبرز ن/1 لدى المحكمة ، نجد أن الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 215 ، 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية، وأن القانون المذكور يخول المحكمة الاكفتاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة أو النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للاثبات ، واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون ، وبذلك فإن استناد محكمة الموضوع الى أقوال المتهم ا. لدى النيابة العامة لبناء حكم عليه لا يخالف القانون .

-   وأن محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) قد عالجت إفادة المتهم ا. التحقيقية وأقواله لدى النيابة العامة بتاريخ 30/12/2013 بما يتفق وأحكام القانون .

-   أضف الى كل ذلك نجد أنه وفي جلسة 08/12/2014 من محضر المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى أن وكيل النيابة العامة كان قد طلب من المحكمة ابراز افادة الشاهد المحقق س.ن لدى النيابة العامة وكذلك محاضر سماع افادتي المتهمين ب. وا. لعدم ممانعة وكيلا الدفاع وقد ذكر وكيلا الدفاع بأنه لا مانع لديهما من الابراز والمحكمة قررت ابراز أقوال الشاهد المحقق س.ن لدى النيابة العامة بتاريخ 12/01/2014 وما قام بجبايته من افادة للمتهمين ب. وا. والتأشير عليها كوحدة واحدة بالحرف ن/4 .

-   وفي معرض تقديم المتهم ا. افادته الدفاعية ذكر بأنه أدلى بإفادة لدى الشرطة ولم يضغط عليه أحد كما أدلى بإفادة لدى النيابة العامة ولم يضغط عليه أحد .

-   أن سماع أقوال المتهم ا. من قبل النيابة العامة بتاريخ 30/12/2013 بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية لا يستوجب بطلانها ، لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها .

وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد أن محكمة الاستئناف من خلال وقائع الدعوى التي خلصت اليها قد استظهرت أركان الجريمة المسندة للتهم الطاعن ا. وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق وأحكام القانون من أن فعل المتهم ا. يشكل سائر أركان وعناصر جناية تداول أوراق بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 240 من قانون العقوبات .

-   وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها الطاعن ا. وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون وأن العقوبة المحكوم بها الطاعن ا. تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله مما يستوجب رد هذا السبب .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2019.

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة