السنة
2018
الرقم
511
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سمير عبد العزيز سالم السويطي / اريحا.

وكيله المحامي

:

احمد عوض الله /رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

وسام كمال كامل عبيد / اريحا

 

وكيله المحامي

:

وسام كعابنة وصبحي ابو قطام / اريحا .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 24/5/2018 في الطلب رقم 69/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 51/2017 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطأت محكمة البداية باعتماد قرار التفليس الرقم 22/2009 ذلك انه ورد في لائحة الطلب رقم القرار 21/2009 .
  2. أخطأت المحكمة في عدم ادخال وكيل التفليس.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً: تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا اتبلغ وكيله وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستدعي قد اورد في لائحة طلب انه مفلس بموجب القرار 21/2009 وابرز القرار 22/2009 وبما ان القرار 22/2009 هو الرقم الصحيح وهو المتعلق بشهر افلاس المستدعي ( المستأنف عليه ) فان ورود رقم 21/2009 في لائحة الطلب ما هو الا من قبل الخطأ الكتابي الذي لا يرتب اي حق للمستأنف وعليه فان ما جاء في هذا السبب  موجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبما انه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 329 من قانون التجارة ان الخصومة تنحصر بعد صدور حكم الافلاس في وكلاء التفليسة وان المستأنف عليه والحالة هذه ليس خصما في هذه الدعوى وان من يمثله ويحل محله في الخصومة هو وكيل التفليس وبالتالي يتوجب محاكمة المستأنف عليه من خلال وكيل التفليسة وان هذا الخطأ لا يترتب على ذلك رد الدعوى.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لتمكين المستأنف من تعديل لائحة دعواه وذلك باختصام المستأنف عليه من خلال وكيل التفليسة على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الطلب الخاص بالنتيجة.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2018

 

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة