السنة
2019
الرقم
281
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

الطعـــــــــن الأول رقم 281/2019

الطــاعـــــــنان  :  1. ب.ك / الخليل .

2. ف.ك / الخليل .

                           وكيلهما المحامي هاشم القواسمه / الخليل .

المطعـون ضده :  الحق العام.

الطعـــــــــن الثاني رقم 310/2019

الطــاعــــــــــن   : الحق العام (النيابة العامة) .

المطعـون ضدهم : 1. ع.ا

2. هـ.ا

3. ا.أ

4. ب.ا

5. ر.أ

6. ف.ا

7. ر.ا

وكيلهم المحامي المناب باسم مسودي ومشاركوه

 

-   قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليهما ب.هـ وف.ع سجل تحت الرقم 281/2019 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 310/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/04/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 262/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهمين الأول ع.ع والثالث ا.ع والخامس ر.ع والسابع ر.ع لعدم كفاية الأدلة ، وانقضاء الدعوى الجزائية عن المتهم الثاني هـ.ع للوفاة ، وبذات الوقت ادانة المتهمين الرابع ب.ع والسادس ف.ع بتهمة احداث عاهة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات ، وتبعا لذلك وضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ، وعملا باحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات ولقدم الفعل تخفيض العقوبة بحقهما لتصبح حبس كل واحد منهما مدة سنة واحدة محسوبة لهما مدة التوقيف ، وتكليف كل منهما بدفع مبلغ ثلاثماية دينار اردني بدل نفقات محاكمة .

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 281/2019 بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، حيث لم يرد في البينات المقدمة من النيابة العامة على قيام الطاعنين او المتوفي الذي سقطت دعوى الحق العام عنه بضرب المشتكي او الاشتراك بضربه ...

2.  ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قررت الغاء الحكم الصادر ببراءة الطاعنين وقررت اعلان براءة اربع متهمين وإدانة ثلاثة وقررت في نفس الحكم الإدانة والحكم بالعقوبة ولم تعط هيئة المحكمة الدفاع فرصة لابداء اية اقوال ... وكان على المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والدفاع قبل اصدار الحكم ...

3.  ان المادة 342 بفقرتيها لا تعطي هيئة محكمة الاستئناف الحق في اصدار حكم جديد وكل ما تملكه هو الحق في تأييد الحكم او الغائه او تعديله سواء ضد المتهم او لمصلحته ...

4.  كان على محكمة الاستئناف في حال وجدت ان وزن البينة جاء مخالفا للوقائع ان تقرر إعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى ، ولأنها لم تفعل ذلك فان حكمها المطعون فيه واجب النقض .

5.  لظروف القضية ولطول أمد المحاكمة كان على محكمة الاستئناف تطبيق احكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الطاعنين .

6.  ان الوقائع والبينات لم يرد فيها على ان الطاعنين او احدهما قام بضرب المشتكي ك. ...

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 12/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 310/2019 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك حينما أعلنت براءة المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسابع من التهمة المسندة اليهم ... على خلاف ما هو ثابت ببينة النيابة العامة ...

2.  كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسابع الى تهمة التدخل باحداث عاهة كونهم كانوا موجودين في مسرح الجريمة ..

3.  أخطأت محكمة الاستئناف بمنح المطعون ضدهما الرابع والسادس الأسباب المخففة التقديرية دون وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي ... .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار التحكم المتفق حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 27/05/2019 قدم وكيل المطعون ضدهم المناب لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وإعلان براءة المطعون ضدهما الرابع والسادس من التهمة المسندة اليهما .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين جميعا ً ،

نجد أن أن تقدير الأدلة وان كان يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذه الأدلة يجب ان تكون مقنعة ومنطقية تتفق مع باقي البينات تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها .

ان قناعة محكمة الموضوع بالبينة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها الا انها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلا ً قانونيا أم لا ، لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية .

من المتفق عليه فقها وقضاء ان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها ، ولها أن تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض وتتعارض مع باقي البينات التي اخذت بها المحكمة ، او ساورها الشك ، بحيث تطرح هذه الاقوال وتستبعدها ، خاصة وان الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها ان تستخلص من جميع الأدلة والعناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .

-   ان كلا محكمتي الموضوع قد فصلت في الدعوى دون ان تستند الى وقائعها كما هي ثابتة من خلال البينات المقدمة والمستمعة بها والنصوص القانونية الواجبة التطبيق على هذه الوقائع .

-   ان محكمتي الموضوع مقيدتان في حكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ، فكان عليها ان تبحث تلك الوقائع من جميع الوجوه وان تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء باسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدى ومفهوم المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الدرجة الأولى جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى المتمثلة في اقوال المتهمين لدى النيابة العامة وشهادة الشهود كل من ع.ع والمصاب ك.ع ، وش.ع و ع.ا ، وافادة الشاهد م.هـ هذا بالإضافة الى تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز ن/1 وشهادة احد منظميه س.ع وتقرير الكشف والمعاينة على مكان الحادث موضوع الدعوى وشهادة منظمة س.ي من مرتب شرطة المدينة قسم التحقيق وما ورد بملف التحقيق وكامل بينات الدفاع ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ، وخلصت أن المشاجرة بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى حصلت بين طرفين ، وحيث ان الثابت من البينة المقدمة والمستمعة في الدعوى ان الفاعل المباشر الذي تسبب بفعل الاعتداء على المشتكي المصاب ك. مجهول بمعنى ان النيابة العامة لم تقدم البينة على ان احد المتهمين بالذات هو الذي أوقع فعل الاعتداء على المشتكي المصاب اثناء حصول المشاجرة الا انها أخطأت عندما قررت الحكم بإعلان براءة المتهمين من الأول وحتى السادس كل من ع. وهـ. وا. وب. ور. وف. من التهمة المسندة اليهم وهو نفي لدليل ثابت وقائم بالدعوى من شأنه ان يشوب النتيجة التي توصلت اليها.

-   لمحكمتنا الحق في رقابة محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في وزنها للبينة اذا انتهت من ذلك لنتائج غير سائغة ، وكان على محكمة الاستئناف لصحة تعليل الحكم ولحسن تطبيق القانون ان تتناول الوقائع التي توصلت اليها من خلال كامل البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وتزنها وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وان عدم معالجتها يعتبر فسادا ً في الاستدلال وقصور في التعليل من شأنه أن يشوب النتيجة التي توصلت اليها أيضا ، وان ما أوردته محكمة الاستئناف من تبريرات واستنتاجات للوصول الى نتيجة الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني او واقعي سليم ، ولا تؤدي اليها البينة ، ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحة ، وان ما استعرضته محكمة الاستئناف لعدد من الوقائع مخالفة للحقيقة والواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

1.  لقد انكر المتهمون في اقوالهم لدى النيابة العامة ، واقعة قيامهم او احدهم بالاعتداء على المشتكي المصاب ك. وقت حصول المشاجرة .

2.  لقد توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من خلال استعراضها لبينات النيابة العامة ، ان المتهمين كل من ف. وب. وهـ. قد اعتدوا بالضرب على المشتكي " ك." وذلك على أثر خلاف على محل تجاري وانهم قاموا بضربه بواسطة ارجيلة كانت موجودة في المحل دون تحديد أي من المتهمين بانه قام بهذا الاعتداء الذي أدى الى النتيجة التي وصلت اليها حالة المشتكي ك.، مستندة في ذلك الى شهادة المشتكي ك. والشاهدين ش.د ، وع.د ، وتقرير الكشف الذي أتى على ذكر حطام الارجيلة ، مما أدى الى تخلف عاهة دائمة لديه ونسبة عجز قدرها 28% لدى المشتكي وفق ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المحلية ، ولم يثبت لدى محكمة الاستئناف بان المتهمين ع. وا. ور. بالرغم من تواجدهم بالمكان بان أيا منهم قد قام باي فعل مما هو مسند اليهم.

-   ومن الرجوع الى شهادة المشتكي وشهادة الشاهدين ش. وع. ، نجد ان الشاهد ع. قد ذكر في أقواله لدى المحكمة بانه لم يشاهد من قام بضرب ك. على رأسه وأنه فيما بعد سمع بان المشتكي ك. قد ضرب في رأسه كما ذكر في أقواله لدى النيابة العامة حول نفس الواقعة بانه لم يشاهد من الذي قام بالهجوم على ك. ، وانه لم يتأكد من الشخص الذي قام بضرب ك. على رأسه وانه سمع صوت الارجيلة عندما ضربت ب ك. .

-   كما جاء في اقوال الشاهد ش. لدى المحكمة انه لم يشاهد لحظة ان ضرب المشتكي وكيف ضرب، وعرف فيما بعد انه ضرب بواسطة الارجيلة من الناس في المستشفى ، وفي أقواله لدى النيابة العامة حول نفس الواقعة ذكر بانه لا يستطيع تحديد من قام بضرب عمه المشتكي بالارجيلة .

-   كما جاء في اقوال المشتكي ك. في مراجل ضبط أقواله المختلفة بانه كان قد أصيب بضربة قاسية في الجهة اليمنى من رأسه ووجهه وفقد الوعي ، ولا يعرف ماذا حصل بعد ذلك ، وانه سمع فيما بعد من الشرطة بوجود بقايا ارجيلة .

3.  ان الثابت من خلال كامل البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى ان المتهمين باستثناء المتهم ر. كانوا موجودين في مسرح الجريمة وقد شاركو او ساهموا في المشاجرة وان العبارة الواردة في اقوال الشاهد ع. لدى المحكمة من ان المتهم ر. كان موجودا تتناقض وتتعارض مع باقي البينات مما يتعين استبعادها وعدم الاخذ بها .

4.  ان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي لا يثبته ولا ينفيه .

5.  ان تقرير اللجنة الطبية الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في ادانة المتهمين هـ. وب. وف. هو خبرة فنية حول طبيعة الإصابة والاثر المترتب عليها ولا يستند الفعل لاحد ، كذلك تقرير الكشف والمعاينة على مكان الحادث موضوع الدعوى هو تقرير واقع حال لا يسند الفعل لاحد .

-   وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة من خلال كامل البينات التي خلصت اليها محكمتا الموضوع، نجد ان ما أقدم عليه المتهمون باستثناء المتهم ر. من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية التسبب باحداث عاهة المنصوص عليها في المادة 338 بدلالة المادة 335 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع .

-   ذلك أن المتهمين باستثناء المتهم ر. قاموا وبالاشتراك فيما بينهم في المشاجرة التي حصلت والتي نتج عنها اعتداء على المشتكي ك. حيث تم نقله الى المستشفى للاسعاف مما وقع عليه من اعتداء نتج عن ذلك اصابته وفق ما هو وارد في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، وشهادة أحد منظميه ، حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والاصابة التي لم تنشأ عن سبب آخر ، ولم يرد على لسان الشهود في مراحل ضبط أقوالهم المختلفة أن أحد المتهمين بالذات هو الذي اعتدى على المشتكي ك. ، ولم يرد أيضا ً على أن شخصا ً ما من جهة الطرف الأخر هو الذي قام بفعل الاعتداء كما هو وارد في مضمون حكم محكمة الدرجة الأولى باستثناء ما جاء على لسان المتهم ع. في أقواله لدى النيابة العامة وان محكمتنا تستبعد هذه الاقوال لتعارضها مع باقي البينات كونه قول مجرد لا يوجد ما يدعمها او يسندها من بينات .

-   وحيث أن الثابت من خلال كامل البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى أن الفاعل المباشر الذي تسبب بفعل الاعتداء واصابة المشتكي ك. مجهول بمعنى ان النيابة العامة لم تقدم الدليل على أن أحد المتهمين بالذات هو الذي أوقع فعل الاعتداء واحداث الإصابة بالمشتكي ك. .

-   وحيث انه اذا اشترك عدة اشخاص في فعل الاعتداء نجم عنه إصابة وتعذر معرفة الفاعل بالذات كما هو الحال في هذه الدعوى عوقب كل من اشترك او ساهم منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الإصابة بالعقوبة المقررة لها قانونا للجريمة المقترفة وهي التسبب باحداث عاهة بعد تخفيضها حتى نصفها طبقا لما نصت عليه المادة 338 من قانون العقوبات ، وهي من صور الايذاء المشدد الذي يصل فيه الاعتداء الى درجة احداث عاهة نتيجة اشتراك عدة اشخاص في صورة جماعية يتبادل فيها عدد من الافراد الضرب او الجرح اواي فعل من أفعال الايذاء ، فخطورة هذه الجريمة تتمثل في اتفاق هؤلاء الأشخاص على الحاق الأذى الجسيم في جسم المعتدى عليه .

-   وبالرجوع الى نص المادة 338 من قانون العقوبات لوجدنا انها تحسم موقف بوقوع نتيجة إجرامية معينة وهي التسبب باحداث عاهة مع تعذر اسناد النتيجة الى فاعل معين بفعلة ، وهذا ما يحدث كثيرا ً في المشاجرات أو في جرائم الجماعات التي يشترك فيها عدد من جماعة او اشخاص على شخص معين او اشخاص بالاعتداء بحيث يتعذر معرفة صاحب الضربة التي أدت الى النتيجة التي لحقت بذلك الشخص ، حيث قررت هذه المادة معاقبتهم جميعا بمسؤولية مخففة تتساوى مع القدر المتيقن في حقهم جميعا ً .

-   وفي جرائم الجماعات يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم او اشترك فيها ، كما يتعذر تحديد مسؤولية كل واحد على انفراد ، لذلك فان نص المادة المشار اليها أعلاه قد نصت على تجريم وإدانة فعل المشاركة والمساهمة في جرائم الجماعات او المشاجرات ومعاقبة من يثبت اشتراكه فيها سواء نجم عنها إيذاء او قتل ، وسبب ذلك ان المشاجرات او جرائم الجماعات في حد ذاتها تعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامة اجسامهم للخطر .

-   وقد نص المشرع في قانون العقوبات على جريمة الاشتراك في جرائم الجماعات او المشاجرات وحدد لها عقوبة قائمة بذاتها يعاقب كل من ساهم او اشترك فيها مهما كان دوره جزاء ما اقترفت يداه، مما ينبني على كل ذلك انه كان على محكمتي الموضوع تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من جناية الاشتراك في احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادتين 335 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح المشاجرة او الاعتداء الجماعي الناجم عنه احداث عاهة طبقا ً لاحكام المادة 338 بدلالة المادة 335 من ذات القانون وادانتهم بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم على كل واحد منهم بالعقوبة المقررة لها قانونا ً .

-   أما بالنسبة للمتهم السابع ر. ، نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءته من التهمة المسندة اليه يتفق واحكام القانون ذلك انه لم يرد في كامل بينات النيابة ما يربطه بالتهمة المسندة اليه او بالتهمة وبوصفها المعدل .

-   وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى فيما يخص باقي المتهمين كل من ع. وا. وب. ور. وف. يخالف احكام القانون وان أسباب الطعنين مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه وداعية الى نقضه ، أما بالنسبة للمتهم هـ. فقد اسقطت عنه دعوى الحق العام للوفاة .

-   أما بالنسبة لطلبي وقف التنفيذ وإخلاء السبيل المرفقين مع لائحة الطعن في الطعن الجزائي رقم 281/2019 واللذين سجلا تحت الرقمين 35/2019 ، 40/2019 نقرر ردهما عملا ً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعنين ذوات الأرقام 281/2019 ، 310/2019 موضوعاً بالنسبة للمتهمين ع. وا. وب. ور. وف. ورد الطعن رقم 310/2019 موضوعا ً فيما يخص المطعون ضده السابع ر. والمطعون ضده الثاني هـ. ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2019.