السنة
2018
الرقم
220
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين أبو رومي
 

المستأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : م.ف / نابلس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 29/5/2018 في الجناية رقم 114/2018 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 و 68 و 76 عقوبات لسنة 60 لعدم قيام الدليل الكافي ضده.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه على خطأ محكمة الموضوع بالنتيجة التي وصلت اليها من حيث اعلان براءة المستأنف ضده دون تسبيب او تعليل وان البينة لم يتم وزنها بشكل دقيق.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي  شرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد انها جميعاً تنصب على خطأ محكمة الموضوع بالنتيجة التي وصلت اليها من حيث اعلان براءة المستأنف ضده دون تسبيب او تعليل وان البينة لم يتم وزنها بشكل دقيق من حيث تجاهل الحقائق الثابتة في أوراق الدعوى وبخاصة شهادة المجني عليه ع.ط و وما جاء في افادة الشاهد الطبيب ع.ص الذي اجرى العملية، الجراحية للمجني عليه ولعدم استئخار المحكمة مصدرة القرار للحكم لحين الفصل في القضية التحقيقية رقم ١٣٩/٢٠١٧ نيابة الاحداث في نابلس لارتباط هذه الدعوى بها - وذلك لوجود متهمين احداث بذات الدعوى تم احالتهم الى نيابة الاحداث ، وللرد على هذه الاسباب مجتمعة  وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان التهمة المسندة للمتهم -المستأنف ضده -  هي الشروع بالقتل  القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المواد ٣٢٦ و ٦٨ و ٧٦  من قانون العقوبات  رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وذلك ( انه وبتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٧ وحوالي الساعة التاسعة مساءا وفي مقهى النفنوف الواقع في نابلس البلدة القديمة اقدم المتهم المذكور اعلاه  وبرفقته متهمان اخران احداث (تم احالتهم الى نيابة الاحداث) وذلك بالاعتداء على المشتكي ع.ا وذلك بواسطة طابات البلياردو على رأس المشتكي كذلك قام بضربه بواسطة عصا البيلياردو المكسورة على رأس المشتكي ايضا حيث استقر برغي الحديد الخاص بعصا البلياردو في رأس المشتكي وتم نقله الى المستشفى واجريت له عملية جراحية ، تم اخراج القطعة المعدنية (البرغي) من رأس المشتكي واحتصل على تقرير طبي بحالته الصحية)  وفقا لما جاء في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة .

وبالرجوع الى البينات المقدمة لدى محكمة الموضوع والتي تمثلت بالمبرز ك/١ وهو الملف التحقيقي بكامل محتوياته حيث تم اجراء محاكمة المستأنف ضده بجلسة ٨/٤/٢٠١٨ كما لو كان حاضرا لتبلغه موعد الجلسة حسب الاصول وعدم حضوره ، نجد ان المبرز ك/١  تضمن شهادة المشتكي وافادة المتهم وشهادة الشهود المدلى بها أمام النيابة العامة والتقرير الطبي ، وباستعراض هذه البينات نجد انه  جاء في افادة المشتكي امام النيابة العامة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٧  انه : ( بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٧ ….اتصل عليه شخص من دار س. علما اني رفعت عليه شكوى موضوعها سرقة وقام ابن ا. بتهديدنا وطلب منا التوجه الى مكان تواجده في السوق …وتوجهت مع اخي وكان ابن ا. وابن ا. وطلبوا مني اسقاط الشكوى وكان معهم مجموعة بالقرب من القهوة وقام ابن ا. بفتح موس علينا وعندما لحقت به هرب وبعدها هجم علينا عدة اشخاص بالقرب من قهوة  النفنوف وكان م.ف يرشق علينا بطاريات البلياردو وبعضهم يضرب بالعصي وكان عددهم تقريبا خمسة اشخاص وضربني احدهم بعصا استيكا من الخلف على رأسي ولم استطيع مشاهدة من ضربني ففقدت الوعي لثواني معدودة واستعدت الوعي وكانت المشكلة مستمرة وبعدها خرجت انا واخي من القهوة باتجاه السيارة المتوقفة بالشارع وكنت انزف من رأسي .وتوجهنا الى مشفى رفيديا ) يثبت للمحكمة من خلالها ان المشتكي لم يشاهد بعينه من قام بضربه على رأسه من الخلف وان دور المتهم اقتصر على رمي بطاريات البلياردو دون ان يذكر ان اي منها اصابه او تسبب له باي جرح او ايذاء وحيث ان الحكم المستأنف تناول شهادة المشتكي مبديا انه لم يرد فيها ما يربط المتهم بالتهمة المسندة إليه وهو ما نقره عليه وبالتالي فان سبب الاستئناف حول ذلك يغدو مستوجبا للرد . أما افادة المتهم -المستأنف ضده- لدى النيابة العامة والتي جاء فيها ( انه تبين لدى المعاينة الظاهرية والجسدية للمتهم وجود شاش طبي على يد المتهم من الجهة اليسرى وعلى يده اليمنى وعلى كتف المتهم من الجهة الخلفية اليسرى وبسؤاله عنها اجاب انها بسبب امواس من المتهمان ع. وع. ا. .وانني غير مذنب وانني لم اضرب المشتكي نهائيا ولدي شهود بهذا الخصوص حيث انني توجهت بعد الافطار للعب لعبة بلياردو مع صديق لي يدعى م.ع واذا بالمدعو ع.ا يدخل على البلياردو  وهو في سوق الحدادين ويلحق به كل من ع.ا وع.ا وكانوا يحملون بأيديهم الأمواس وان ع. اختبأ ورائي فقاموا بالاعتداء علي ولا اعرف من قام بضرب المشتكي على رأسه وان المتهم ن. لم يكن في القهوة وانا لا اعرف فيما اذا ع.ا من قام بضربه ام لا ،انما فقط شاهدت المتهم ع.  يحمل بيده عصا بلياردو لا اعرف اذا قام بضرب المشتكي بها ام لا ) يتضح من خلالها ان المتهم مصاب بجروح مختلفة نتجت عن اعتداء المشتكي وشقيقه ، و انه انكر قيامه بضرب المشتكي وان من كان يحمل العصا هو ع.ا ويؤكد هذه الاقوال  ما جاء بشهادة الشاهد ع.ح لدى النيابة العامة  بتاريخ ١/٦/٢٠١٧ وجاء فيها ( انه بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٧ في مقهى النفنوف واثناء عملي في المقهى وبعد الفطور  كان هارب ع.ا من ع. وع.ا وهرب على القهوة عنا ،كان م.ف وكمان شخص يدعى م. بيلعبوا بلياردو في المقهى وابن ا. اتخبى  خلف م.ف وم.ف يقول لهم شو مالكم عليه شو مالكم عليه وصاروا ولاد ا. يضربوا طابات البلياردو عليهم فابن ف. مسك طابة البلياردو ضربها على اولاد ا. واجت طابة في راس ع. من ورا وكان ذلك من اجل الدفاع عن صاحبه ع.ا ووقتها ع. هرب وهجموا ولاد ا. وهم ع. وع. على م.ف وبلشوا يضربوا فيه  مواس وشفرات وبعديها صار يحكي يا الله يا الله الحقوني وبعديها ع. مسك عصاة البلياردو وضربها براس ف. وغاب عن الوعي ثواني ودشروه ولاد ا. وراحوا وقام م.ف وحمل عصاة الاستيكة المكسورة ورماها عليهم بالهواء ولا اعرف ان جاءت باحد اولاد ا. ع. وع. وضلو طالعين من القهوة .. وكان ع.ا يحمل وقت المشكلة عصاة بلياردو  ويلوح فيها وعشان يبعدهم …..) وجاء في افادة الشاهد الطبيب ع.ا ( اعرف المجني عليه ع.ا من خلال عملي حيث انني قمت له بعملية جراحية في منطقة الرأس في مستشفى نابلس التخصصي ….حيث كان يعاني من الام شديدة في الرأس ودوخة وعدم اتزان مع العلم ان المريض كان في وعيه التام وتم عمل صورة طبقية للرأس وتبين وجود جسم معدني بطول حوالي ثلاثة الى ثلاثة ونصف سنتيمتر في المنطقة الخلفية من الرأس في الجهة اليسرى ووجود جرح ثاقب وادخل الى غرفة العمليات بشكل طارئ لاخراج الجسم الغريب وتم استخراج الجزء من رأس المجني عليه ولا زال يرقد في المستشفى للعلاج والمراقبة في العناية المكثفة وان ما تعرضه علي هو ذاته الجسم الذي قمت باستخراجه من رأس المجني عليه ….وان مكان الاصابة بالتأكيد مكان خطر وقاتل وكذلك الأداة المستخدمة اداة حديدية فهي قاتلة كونها قد اخترقت عظم الجمجمة …..) وهو ما ورد في التقرير الطبي  ضمن المبرز ك/ 1 ، وحيث ان الاصابة التي لحقت بالمشتكي نتجت عن ضربه بعصا معدنية (الاستيكة) كما افاد المشتكي ذاته وليس من بطاريات البلياردو وقد اكد الشاهد ع.ح ان طابة البلياردو التي إصابات  المشتكي كانت في بداية المشكلة وان المشتكي استمر في ضرب المتهم بالموس والشفرات متسببا له بالجروح المعاينة من قبل النيابة العامة لا وبل قام المشتكي بضرب المتهم بعصاة الاستيكة متسببا في فقدانه لوعيه وان ما قام به المتهم على اثر ذلك وهو مصاب برمي عصاة الاستيكة على المشتكي وشقيقه وهما يغادران المقهى ودون جزم من الشاهد باصابتها للمشتكي لا يجعل من هذه الاقوال دليلا مقبولا لتكوين قناعة المحكمة بان الاصابة التي لحقت بالمشتكي نتجت عن المتهم اذ انها لا تفي لربط المتهم بالتهمة المسندة إليه وتغدو أسباباً الاستئناف حول ذلك لا ترد على الحكم المستأنف . وحيث ان ما نسب للمتهم من افعال لا تتحقق معها اركان التهمة المسندة للمتهم حيث ثبت للمحكمة من خلال شهادة المشتكي ان اصابته نجمت عن ضربه بعصا على رأسه من الخلف وانه لم يشاهد من قام بضربه بينما ذكر الشاهد عصام حلاوة ان المتهم كان يقف في مواجهة المشتكي وكانوا يتراشقون طابات البلياردو وان المتهم القى عصا الاستيكة المكسورة في نهاية المشكلة وانه لم يجزم باصابتها للمشتكي بينما ذكر المشتكي ان الإصابة التي لحقت به كانت في بداية المشكلة وانه فقد الوعي على أثرها لثواني معدودة ثم استعاد وعيه وكانت المشكلة مستمرة وبعدها خرج هو وشقيقه من المقهى حيث شهد بانه ( وكان م.ف يرشق علينا بطاريات البلياردو وبعضهم يضرب بالعصي وكان عددهم تقريبا خمسة أشخاص وضربني احدهم بعصا استيكا من الخلف على رأسي ولم استطيع مشاهدة من ضربني ففقدت الوعي لثواني معدودة واستعدت الوعي وكانت المشكلة مستمرة وبعدها خرجت انا واخي من القهوة باتجاه السيارة المتوقفة بالشارع وكنت انزف من رأسي .) وعليه فان اسباب الاستئناف لا تنال من الحكم المستأنف الذي جاء متفقا وصحيح القانون ، أما فيما يتعلق بالدفع بانه كان على محكمة الموضوع استئخار البت في هذه الدعوى لحين الفصل في القضية التحقيقية رقم ١٣٩/٢٠١٧ نيابة الأحداث في نابلس لارتباط هذه الدعوى بها - وذلك لوجود متهمين احداث بذات الدعوى تم إحالتهم الى نيابة الأحداث  وحيث تجد المحكمة ان الافعال المسندة للمتهم لم تتوافر بها اركان التهمة المسندة له وانه لا ارتباط او تأثير لهذه الدعوى او لنتيجتها على ما سيؤول اليه الفصل في القضية التحقيقية المذكورة لدى نيابة الأحداث سيما وان قناعة المحكمة تأسست على البينات المفصلة اعلاه وبخاصة شهادة المشتكي لدى النيابة العامة والتي كانت كافية لتكوين قناعة المحكمة ببراءة المستأنف ضده وبالتالي فان هذا السبب للاستئناف يستوجب الرد .

وعليه وحيث ان اسباب القناعة التي توصل الى توفر الادانة  بحق المستأنف عليه بالتهمة المسندة اليه غير متوافرة في الادلة المقدمة في الدعوى ،  وحيث أن محكمة الموضوع سببت قرارها وعللته تعليلاً صحيحاً وموافقاً للأصول والقانون وحيث ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وان قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المستأنف عليه لعدم كفاية الادلة  جاء متفقا واحكام القانون  وعليه فان اسباب الاستئناف جميعا لا ترد على الحكم المستأنف وتستوجب الرد .

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة