الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
المســـــــــتأنف : 1- ع.خ/نابلس
2- م.خ/نابلس الجبل الشمالي
وكيلهما المحاميان: احمد السيد و/او ريما السيد/نابلس
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالجناية رقم 158/2014 الصادر بتاريخ 8/5/2016 والقاضي بإدانة المستأنفان بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326،70،76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم بوضع كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات.
أسباب الاستئناف :-
1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها للمادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
2. الحكم المستأنف ضد وزن البينة.
3. الحكم المستأنف غير مفسر و/او معلل تعليلا سليما.
4. اخطات محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه للتناقض في اقوال الشهود.
5. اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها على افادة المتهم الاول (المستأنف الاول) لنيابة نابلس المبرز ن/1.
6. اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها على اقوال الطبيب مصعب جبر شحادة كليب بجلسة 5/2/2015.
والتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفان و/او اجراء المقتضى القانوني.
الاجراءات
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 21/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف فيما انكرت وكيل النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفان ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف وكافة اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف، فيما ترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة اعتبار مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات القرار المستأنف مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الدعوى الصادر بها القرار المستأنف نجد ان شاهد النيابة الثاني ن.ج/مرتب شرطة نابلس كان قد حضر للإدلاء بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 26/10/2014 الا انه تم ابراز شهادته التي ادلى بها لدى النيابة العامة حيث ابرزت شهادته بالحرف ن/2، وبجلسة 25/11/2014 تم ابراز شهادات شهود النيابة الرابع (ف.ا) والخامس (م.ع) والسادس (ع.ع) حيث ابرزت شهادتهم بالأحرف (ن/3، ن4/، ن/5) كل ذلك كان دون الاستماع عليهم من قبل المحكمة وباتفاق الاطراف وفقا لأحكام المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية من كل ذلك نجد ان الوصول للحقيقة وإظهارها هو الغاية من اجراءات المحاكمة كما ان استنفاذ كافة وسائل الاثبات لتحقيق هذه الغاية هو من واجبات المحكمة وقد اجازت المادة (208) من قانون الاجراءات الجزائية للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكمة فيها تقديم أي دليل او دعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة. وكان على محكمة الدرجة الاولى وبوصفها محكمة موضوع ولصحة تعليل الحكم ولحسن تطبيق القانون ان تتناول كامل بينات النيابة العامة وتستمع الى جميع الشهود وان تزن تلك البينات واقوالهم وتعمل فيها قناعتها سلبا أو ايجابا ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى وان عدم معالجتها يعتبر فسادا في الاستدلال وقصور في التعليل من شانه ان يشوب النتيجة التي توصلت اليها ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 103/2013 الصادر بتاريخ 14/1/2014
لــــــــــــــــذلك
فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة