السنة
2016
الرقم
286
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طلعــــت الطويــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــــن: م.ا / الظاهرية

          وكيله المحامي: حمزة أبو صالح / الخليل

المطعون ضــــده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/04/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 201/2015 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً من ناحية الحكم فقط وتخفيض العقوبة بحق المستأنف لتصبح الحبس مدة سنة عن تهمة حيازة المخدرات.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله وإجراءاته باطلة بنيت على تفتيش باطل وأن التطبيقات والاستدلالات خاطئة لمحكمة الاستئناف ويجب ثبوت الركن المعنوي لهذه الجريمة قبل الإدانة بها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل على الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/04/2016 والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس سنة بدل ثلاث سنوات وغرامة ألف دينار.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول فيها المتعلق ببطلان إجراءات التفتيش والذي تضمن مجمل النعي الأوجه على هذه المسألة بالتحديد ….

ونحن نرى أن الدفع أو النعي على بطلان الإجراءات تحديدا ً ووفق صريح المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وما نصت عليه (لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام الصلح والبداية إذا لم يختم بها أمام محكمة الاستئناف) وصريح المادة (353) من نفس القانون (لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم تتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه).

ولما أن الطاعن لم يشر مجرد إشارة إلى بطلان أو دفع به ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى يصار للعمل به وفق القانون فيكون هذا الوجه جديد وغير مقبول تقديمه أمام محكمة النقض ونقرر رفضه.

أما بخصوص مسألة المادة المضبوطة فقد قدمت من ضمن المبرزات والتقدير الوارد فيها والفحص ن/1 - ن/2 والذي اعترض الدفاع كونها جهة غير حكومية منظمها … ثم أن شهادة الضابط تنظيم تقرير الضبط الذي ضبطها في مغارة واقعة في مزرعة للطاعن وأن مدير مكافحة المخدرات في الخليل وحضر ومعه إذن تفتيش موثق وأن المادة كانت موضوعة فحرر فيه أنها مادة (الهيروين) وأن هذه المادة كانت مخبأة في جربانه وفق تقدير الضبط الوارد في أوراق الدعوى وثبت بأن هذه المادة ضبطت في مزرعة الطاعن المتهم في مغارة تقع من ضمنها أرض الطاعن وأن جميع شهود وأفراد وضباط مكافحة المخدرات جاءت متطابقة ولا يوجد تناقض بين ظاهرها واعتمدتها محكمة الموضوع وشهادة الشاهد خ.ا وهو عامل لدى المتهم أكد واقعة التفتيش وحضور المتهم الطاعن أثناء ذلك بعد الاتصال به وحضر.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية اعتمدت أدلة يقينية وهي تشتمل بتقديرها وهي أدلة قانونية ومطابقة للوقائع وأن النتيجة التي انتهت لها سائغة وتتفق مع واقع البينات والقرائن والأدلة.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويتوجب رفضه.

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر