المادة رقم 353 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رفض تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة
لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية