السنة
2016
الرقم
245
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــتأنفين : 1. ح.م.

                       2. م.م.

                      وكلاهما من قلقيلية

وكيلاهما المحاميان صايل مرداوي وعندليب خدرج

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالقضية الجزائية التي تحمل الرقم 33/2015 جزاء بداية بتاريخ 28/4/2016 والقاضي بإدانة المستأنفان عن تهمة الشروع بالقتل والحكم عليهما بالحبس مدة ثلاثة سنوات وتسعة شهور.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. القرار المستأنف ضد وزن البينة.
  2. القرار المستأنف غير مسبب ومعلل وفقاً للأصول والقانون.
  3. القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون ومجحفاً بحق المستأنف

 

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والسماح له بتقديم بيناته ودفوعه و/أو اعادة الملف لمحكمة البداية و/أو السماح له بتقديم دفوعه وبيناته الدفاعية امام محكمة الاستئناف و/أو اجراء المقتضى القانوني المناسب.

 

اجراءات المحاكمة

 

بتاريخ 15/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة، وبجلسة 28/9/2016 ترافع وكيل المستأنف الأول بمذكرة خطية صفحة 3+4 التمس من خلالها الغاء الحكم المستأنف، وترافع وكيل المستأنف الثاني ملتمساً الغاء الحكم المستأنف وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنفين (المتهمين) ومتهم ثالث م.م ومدان فار من وجه العدالة بموجب لائحة اتهام لمحكمة بداية قلقيلية لمحاكمتهم عن جرم الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمواد 326+7+76 ق. ع لسنة 60 على سند من القول انه وبتاريخ 20/11/2014 وحوالي الساعة السادسة مساء في قلقيلية اقدم المتهمين على ضرب المشتكي بواسطة موس على صدره وظهره مما ادى الى اختراق الرئتين وعدة ضربات في الذراع الايسر وضربة في الكوع والفخذ الايسر والساق الايمن، والانف قاصدين قتله الا ان الفعل لم يتم لسبب خارج عن ارادته.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتض به المتهمين الاول والثاني فتقدما بهذا الاستئناف.

 

المحكمة

 

وبمعالجة السبب الثاني والسبب الثالث والذي ينصبا على الحكم المستأنف بأنه ضد وزن البينة وغير مسبب وغير معلل وبالعودة للبينات المقدمة في هذه الدعوى فإننا نجد أنه قد ورد بأقوال المجني عليه ح. لدى شرطة قلقيلية بتاريخ 20/11/2014 الساعة 19.10 أي بتاريخ الحادث وبعد وقوعه بساعة تقريباً "... كنت انا امام المنزل واخذ المدعو ح.م يتحركش في  ويقول انو بدي اطخك وبعدها فتح المدعو ح.م بضربة بواسطة موسى ووقعت عن الارض اخذ يضربني بالموس على رجلي وبدأت بضربه على انحاء جسمه... وانني اريد ان اشتكي على ح.م لقيامه بضربي والمدعو م.م (ا) والمدعو م.م".

 

والذي تجده محكمتنا انه لم يرد بأقواله أي تفصيل واي ذكر لما اقدم عليه المستأنف الثاني م.م ، هذا من جانب ومن جانب اخر فإننا نجد أنه قد ورد بشهادة المجني عليه لدى النيابة العامة بتاريخ 21/11/2014 بعد يوم من اقواله لدى الشرطة ما يلي ... اذكر انه يوم امس حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء بينما كنت في محل اخي الواقع في قلقيلية حضر المتهم ح. وكان حامل معه بريق شاي وكاسات وقال لي عاوزك في موضوع وبدي اخذك على منطقة شارع الواد وبدي احكي معك لحالنا وكان موجود في المحل شخص يدعى ن.ف... حيث قام المتهم بعد أن رفضت ان اذهب معه بإلقاء بريق الشاي والكاسات على الارض وقام بسحب موس على جانبه وقام بفتحه حيث تعاركنا بالأيادي... وانا ابعدت عنه حوالي 4 متر وقام بعدها بالهجوم علي مرة اخرى وحاول ضربي بالموس عشوائياً على صدري حيث انني تلقيته بيدي وذراعي ولولا ذلك لقام بطعني به على صدري... وبينما كان يضربني بالموس حضر كل من م.م وم.م وكانوا يحملون سكاكين وصاروا يضربون بي من الوراء وقاموا بضربي على يدي وعلى كتفي".  الامر الذي تجد فيه محكمتنا أنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى اعمال صلاحيتها الواردة في 230 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 "اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته في التحقيق، او من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزاء الخاص بهذه الواقعة ، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهاداته او اقواله السابقة" وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تسمع هذا الشاهد امامها للوصول للحقيقة وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادتين 207 + 208 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001، الامر الذي يجعل من الحكم المستأنف مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

 

ومن جانب اخر فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد استندت الى تقارير طبية في حكمها دون الاستماع لمنظم التقرير الطبي الاولي الصادر عن الدكتور ع.ا من مستشفى الوكالة في قلقيلية سيما وانه ورد بشهادته لدى النيابة العامة بتاريخ 9/12/2014 عبارة (... وان هذه الاصابات خطيرة حيث انها تمس الصدر وهي خطيرة بطبيعتها" سيما وان المبرز ن/6 وهو تقرير اللجنة الطبية المحلية في مدير صحة قلقيلية لم يرد به أي ذكر لما طلبته محكمة الدرجة الأولى في قرارها الصادر في 25/1/2016 من اللجنة المذكور حيث لم ترد اللجنة على المحكمة فيما اذا كانت الاصابات مؤثرة على حياة المجني عليه بشكل خطير.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الامر كذلك نقرر وعملاً بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لسماع شهادة ا.ط والدكتور ع.ض من مستشفى وكالة الغوث في قلقيلية والدكتور م.ا كونه احد منظمي التقرير الطبي المبرز ن/6 ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة