السنة
2016
الرقم
245
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن: حزم اديب حسين مبروكه/ نابلس

           وكيله المحامي: عزام الحلبوني / نابلس

المطعـون ضدهما:1- بلدية نابلس

          وكيلها المحامي : نادر العبوه / نابلس

                        2- شركة التكافل الفلسطينيه للتأمين م.ع.م / نابلس

          وكيلها المحامي : لؤي ابو جابر

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 18/2/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 203/2015 الصادر بتاريخ 2/2/2015، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن للسبب الوحيد، النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للاصول والقانون وضد وزن البينه، حيث أقرت اللجنه الطبيه العليا بأن الطاعن اصيب اثناء عمله وتخلف لديه عجز وهذا توافق مع اللجنه المحليه وان نسبة العجز 10% ، وان تقرر اللجنه المحليه اقرب للدقه والحقيقه حيث صدر بعد مرور شهرين من تاريخ الاصابه ، اما تقرير اللجنه الطبيه العليا فقد صدر بعد مرور اكثر من سنتين على الحادث مما ادى الى عدم ربط نسبة العجز بالحادث ، وكان الاولى بالمحكمة ان تفسر وتعلل الحكم لمصلحة الطاعن الذي تعرض لحادث العمل وانه اثر على عمل الطاعن.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، والحكم للطاعن بنسبة العجز 10% والزام المطعون ضدهما بدفع التعويض متضامنين متكافلين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدها الاولى بلدية نابلس لائحة الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه ، فيما قدم وكيل المطعون ضدها الثانيه لائحه جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه القانونيه، نقرر قبوله    شكلاً.

وفي الموضوع، و فيما يتعلق بالسبب الوحيد الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين انه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه فيما يتعلق بنسبة العجز لدى الطاعن نتيجة اصابة العمل التي تعرض لها.

والذي نراه ازاء ذلك ان محكمة الاستئناف ردت على السبب الاول من الاستئناف بقولها ( نجد انه ثبت من خلال تقرير اللجنه الطبيه العليا صعوبة ربط الحادث بنسبة العجز المتحقق لدى المدعي ، كما اننا نجد ان البينات المقدمه في هذه الدعوى اثبت ان المدعي كان يعاني اصابه قديمه في فقرات الديسك اذ نجد ان شاهد المدعي غسان جوهري اشار الى ان الطبيب لاحظ وجود اصابه قديمه ، ونحن باعتبارنا محكمة موضوع طلبنا من المدعي ترجمة " ملخص خروج مريض " المبرز م/7 ، وبعد الاطلاع على الترجمه نجد ان هذا التقرير يشير الى وجود علامات ضغط قديمه فيما بين فقرات الديسك ، ثم اننا نجد ان وكيل المدعي في مرافعته امامنا بتاريخ 22/2/2015 لم يذكر وجود اصابه قديمه وانما ادعى ان الحادث كشف عمق اصابة المستأنف لذلك يكون هذا السبب غير وارد).

ولما كان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير البينه ووزنها يدخل في سلطة وصلاحية محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغه يكفي لحمله على النتيجة التي توصلت اليها وان له اصل في الاوراق ، وحيث نجد ان محكمة الاستئناف تعرضت في حكمها الطعين للبينات المقدمه في الدعوى فيما يتعلق بالتقارير الطبيه من حيث وجود نسبة عجز من عدمه لدى الطاعن نتيجة حادث العمل الذي تعرض له ، وانها قامت بمعالجة هذه البينات معالجة شامله ووافيه ، تتفق مع الوقائع الثابته في الاوراق ومع الاصول واحكام القانون ، الامر الذي نجد معه ان ما خلصت اليه المحكمة في حكمها الطعين واقعاً في محله من حيث رد الاستئناف ونقرها عليه ، ذلك ان محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها اقحام ذاتها في هذا الجانب وبالتالي يغدو هذا السبب من الطعن مستوجباً الرد.

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها الثانيه عن مرحلتي التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ع.ق