السنة
2018
الرقم
1583
تاريخ الفصل
26 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمد الحاج ياسين
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ،فواز عطية،محمود جاموس،كمال جبر

 

الطــاعــنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة /رام الله

وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض/البيرة                     

المطعـــون عليه: رياض خالد محمود هرشة / رام الله

                وكلاؤه المحامون : احمد شرعب وسعد شرعب /طولكرم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام الطاعنة بدفع مبلغ 81833 شيكل للمطعون عليه مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة المصحح بتاريخ 30/10/2018 بحيث يصبح المبلغ المحكوم به 64413 شيكل .

تستند الطاعنة للأسباب التالية :

  1. اخطات المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون وكالة وكيل المدعي خالية من التاريخ الذي جرى به التوكيل
  2. اخطات المحكمة في اعتبار ان ما تعرض له المطعون عليه هي إصابة عمل وفق احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 كون الحادث حصل بعد ساعات الدوام .
  3. اخطات محكمة الاستئناف في بناء حكمها سندا لتقرير اللجنة الطبية العليا باعتبار نسبة العجز 28% ولم يرد ما يربط هذه النسبة بالاصابة موضوع الدعوى .
  4. اخطات المحكمة بالحكم للمطعون عليه مبلغ 54194 شيكل بدل تعويض عن نسبة العجز دام من الثابت ان راتب المطعون عليه لم ينقطع حتى تاريخه .
  5. اخطات المحكمة في عدم الحكم للمطعون عليه بمبلغ 5242 شيكل بدل مصاريف على الرغم ان الفواتير المبرزة لا تتجاوز بمجموعها مبلغ 1700 شيكل .

والتمست الطاعنة نقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ان المطعون عليه اقام الدعوى موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن إصابة عمل على سند من الادعاء انه كان يعمل لدى بلدية قفين فني كهرباء منذ عام 2001 وبتاريخ 8/2/2008 تعرض اثناء قيامه بعمل وبسببه الى إصابة عمل ونتج عن هذا الحادث نسبة عجز ومدة تعطيل ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 84602.5 شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة ، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة وطعنت فيه بالاستئناف لدى محكمة استئناف رام لله بالاستئناف المدني رقم 552/2017 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 64413 شيكل مع المصاريف وماية دينار اتعاب محاماة ،لم ترتض الطاعنة بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه.

 

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه

وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بعدم رد الدعوى على سند من الادعاء بان وكالة وكيل المدعي جاءت خالية من التاريخ الذي جرى به التوكيل

اننا نجد ان خلو وكالة الوكيل من تاريخ التوكيل لا يعيبها او يبطلها اضافة الى انها اكتسبت تاريخ ثابت من تاريخ توريدها لقلم المحكمة وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على صحة الوكالة وبالنتيجة على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ باعتبار الإصابة التي تعرض لها المطعون عليه إصابة عمل .

وفي القانون نجد ان المادة الأولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد عرفت إصابة العمل (هي الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه وحسب كيفية وقوع الحادث) ووفقاً لما هو ثابت باوراق الدعوى وما صرح به محقق الشركة الطاعنة امام محكمة الدرجة الأولى من قوله ان المدعي (المطعون عليه) يعمل كفني كهربائي في البلدية وقد وقع الحادث نتيجة وقوع المدعي من على سقيفة من الاسبست لتفقد كيبل كهرباء وحسب معلوماتي بأن عرفات هو من طلب من المدعي لاصلاح الخلل الموجود في الكهرباء ولا استطيع ان احكم ان كانت طبيعة عمل المدعي يلتزم او يتم طلبه للعمل في حالات الطوارئ ام لا.

 وجاء في شهادة محاسب البلدية بان المدعي كان يتقاضى راتبا مقداره 1719 شيكل و150 شيكل شهريا مقطوعا بدل عمله ساعات عمل إضافية مما يعني ان عمله لم يقتصر على ساعات الدوام الرسمي بل يعمل باصلاح أي خلل في الكهرباء في أي وقت يطلب منه ذلك مقابل مبلغ مقطوع ،وبما ان الإصابة قد حصلت للمطعون عليه اثناء ان كان يصلح عطل كهربائي لمنزل مواطن بناء على طلبه هذ  الأخير، فان هذا الحادث يعتبر إصابة عمل ما دام ان طبيعة عمله ان يكون مستعد لاصلاح أي خلل في الكهرباء في أي وقت يطلب منه ذلك، وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان الإصابة هي إصابة عمل تتفق مع وقائع الدعوى وحكم القانون وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا بنسبة 28% على سند من القول بانه لم يرد ما يربط هذه النسبة بالاصابة موضوع الدعوى .

فاننا وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا نجد انه قد ورد فيه بانه تبين ان المدعي تعرض لاصابة عمل بتاريخ 8/2/2008 أدت الى إصابة بالراس مع نزيف في الدماغ وجلطة وريدية في الساق اليمنى بنسبة عجز 20%  وطنين في الاذن بنسبة 10% وقدرت هذه النسبة بانها عجز وظيفي دائم وبالتالي المجادلة بان هذه النسبة بانها غير مرتبطة بالحادث تبقى مجرد ادعاء لا يسنده اية بينة ويخالف ما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا التي نسبت هذه النسبة من العجز للحادث موضوع الدعوى وعليه فان ما جاء في هذا السبب لهو جدل غير مبني على واقع موجب للرد .

وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب هذا الطعن فان حق المصاب بالتعويض عن نسبة العجز الجزئي الدائم مترتبة بحكم القانون بموجب المادة 120 من قانون العمل وتستحق بحكم القانون بمجرد تحقق نسبة العجز ولا يغير من الامر شيئا عودة العامل لذات العمل وحتى لو زاد دخله وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين وموجب الرد .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ باحتساب مبلغ 5242 شيكل بدل مصاريف على أساس من القول بان الفواتير المبرزة لا تتجاوز قيمتها مبلغ 1700 شيكل .

فان هذا الذي اتى عليه هذا السبب لهو جدل في الموضوع يخرج عن تخوم محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى ايصالات وسندات قبض مبرزة في الدعوى وذلك ان الطعن عن طريق النقض يجب ان يكون مبنياً على مخالفة الحكم الطعين للقانون تطبيقا وتأويلا وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يرد على الحكم الطعين او ما ينال منه .

 

 

 

لهـــــذه الأسبــــاب

 

تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج