السنة
2015
الرقم
1385
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

 

الطعن الأول رقم 1385/2015 :

الطــــــاعـــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله  

           وكيلها العام المحامي : نضال طه / رام الله 

المطعـون ضده : عبد الرؤوف عبد الكريم بوزيه / كفل حارس  

            وكيلها المحامي : محمد ظرف / رام الله

الطعن الثاني رقم 1427/2015 :

الطــــــاعـــــن : عبد الرؤوف عبد الكريم بوزيه / كفل حارس  

            وكلاؤه المحامون : محمد ظرف ورائد ظرف ومنال قليبو

المطعـون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله  

           وكيلها العام المحامي : نضال طه / رام الله 

تستند الطاعنة الاولى بالطعن رقم 1385/2015

  1. أخطأت المحكمة بإعتمادها مبلغ (2350.70) شيكل كدخل للمدعي من وظيفته لغايات احتساب التعويض كونها اعتمدت قسيمة راتب بعد الحادث .
  2. أخطأت المحكمة بإحتسابها بدل فقدان دخل غير مرسمل من تاريخ الحادث حتى تاريخ اقامة الدعوى كونه استمر في قبض راتبه بعد الحادث .
  3. أخطأت أيضاً بالحكم ببدل فقدان دخل من تاريخ الحادث حتى تاريخ اقامة الدعوى دون ان تضرب النتائج بنسبة العجز 20% .

ويستند الطعن الثاني 1427/2015

  1. أخطأت المحكمة بإجابة طلب المطعون    ضدها بالاستدعاء المقدم فيها بوجود خطأ حسابي وأخطأت باجراء التصحيح كون هذا الدخل غير خاضع للرسملة وغير خاضع لسنة العجز .
  2. أخطأت المحكمة في عدم اعتماد مبلغ 4500 شيكل دخل للطاعن .
  3. أخطأت المحكمة في عدم اعتماد كامل المصاريف الطبية البالغه 80 الف شيكل .
  4. أخطأت المحكمة في حسم وتنزيل مبلغ 36 الف شيكل من المجموع العام .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون به مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم كل طرف بلائحة جوابية على طعن آخر التمس كل في ختامها الحكم برد طعن الآخر مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد أن الحكم المطعون به صدر بتاريخ 9/11/2015 والطعن الاول 1385/2015 مورد لقلم المحكمة بتاريخ 17/12/2015 أي ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلاً في حين ان الطعن الثاني 1427/2015 مورد لقلم المحكمة بتاريخ 28/12/2015 اي بعد فوات المدة القانونية وبما ان الطعن تضمن الطعن في قرار التصحيح صدر بتاريخ 15/12/2015 فإننا نقرر قبول هذا الطعن شكلاً بخصوص الطعن بقرار التصحيح ورده شكلاً بخصوص أسباب الطعن في الحكم الاصلي .

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها اوراقها

أن المدعي الطاعن بموجب الطعن الثاني اقام الدعوى ضد المدعى عليها الطاعنة في الطعن الاول للماطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق على أساس من الادعاء بأنه وبتاريخ 5/6/2019 واثناء ان كان المدعي يقود المركبة المؤمنه لدى المدعى عليها تصادم مع مركبة اخرى ادى الى اصابته اصابات جسديه نتج عنه عجز جزئي دائم وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2014 بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 174380 شيكل ولم يرتضي الطرفان بذلك للحكم وبادر المدعي بالطعن بذلك الحكم بالاستئناف المدني رقم 456/2014 استئناف رام الله وبادرت المدعى عليها بالطعن بذلك الحكم بالاستئناف المدني رقم 465/2014 وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة الاستئناف اصدرت حكمها في الاستئنافيين الموحدين بتاريخ 9/11/2015 بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 27522 شيكل بدل مصاريف علاجات ومواصلات ومبلغ 63200 شيكل و 52 اغورة بدل مقدار دخل غير مرسمل ومبلغ 76695 شيكل و 19 اغوره بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل ومبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية وحسم مبلغ 36000 شيكل بدل التعطيل عن العمل من المجموع المحكوم به من قبل محكمة اول درجة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبعد تصحيح الحكم تقرر تعديل الفقرة الحكمية عن بدل فقدان الدخل الغير مرسمل الى مبلغ (12640) شيكل .

ولم يرتضي الطرفان بذلك الحكم وبادرا بالطعن به لدى هذه المحكمة بالطعنين الحاليين .

وبخصوص أسباب الطعن الاول 1385/2015

وعن السبب الاول منه وحاصله النعي بخطأ المحكمة باعتمادها معدل دخل شهري للمطعون ضده مبلغ 2350.70 شيكل مستنده الى قسيمة راتب صادرة بعد الحادث .

إننا نجد ان محكمة الاستئنناف استندت في تحديد معدل الدخل الشهري لغايات حساب التعويض الى قسيمة الراتب المبرز م/2 او نجد أن الخطأ الذي تنسبه الطاعنه للمحكمة انها اعتمدت قسيمة راتب صادرة بتاريخ 1/8/2013 اي بعد الحادث الذي حصل بتاريخ 5/6/2009 وبما ان تحديد هذا الدخل كان لغايات حساب الدخل المستقبلي فإن ما يعتمد والحالة هذه هو مقدار الدخل عشية تحديد التعويض أي تاريخ صدور الحكم وبما ان الحكم صدر بتاريخ 30/4/2014 وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون به ونقرر رده .

وبخصوص السبب الثاني والثالث من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على خطأ المحكمة بإحتسابها بدل فقدان دخل مستقبلي غير مرسمل من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم وعدم اقتصار التعويض عن نسبة العجز فقط  والذي نجده وبما ان المصاب المطعون ضده ترتب لديه عجز جزئي دائم بنسبة 20% عن الحادث موضوع الدعوى وبالتالي فإن هذه النسبة من العجز اصبحت تحول بينه وبين ما كان بوسعه القيام به وهو بدون عجز وليس شرطاً لاستحقاقه التعويض عن هذه النسبة وقوع خسارة حقيقية بدخله وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 229/2010 وبما ان المصاب المطعون ضده لم يحكم له ببدل فقدان كلي للدخل عن فترة التعطيل البالغه سنه ونصف بسبب حصوله على كامل راتبه وبالتالي يستحق عن هذه الفتره فقط بدل فقدان دخل بما يوازي نسبة الدخل سنداً للقاعده المشار اليها اعلاه وبما ان محكمة الاستئناف صححت حكمها فيما يتعلق باقتصار التعويض عن هذه الفقرة بنسبة العجز ولهذا فإن السبب الثالث من هذا الطعن لم يعد ذي موضوع وبناء عليه نقرر رد هذين السببين من أسباب الطعن .

أسباب الطعن الثاني 1427/2015

وبخصوص السبب الاول من أسباب هذا الطعن فإننا نجد ان ما يستحقه  الطعن من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم هو فقط بدل فقدان الدخل بما يوازي نسبة العجز وليس بدل فقدان الدخل الكلي كونه ثابت باقرار الطاعن انه كان يتقاضى كامل راتبه عن تلك الفتره وبهذا تكون محكمة الاستئناف طبقت صحيح القانون على صحيح الوقائع وان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون به .

اما بخصوص باقي أسباب هذا الطعن فهي متعلقه بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 9/11/2015 والذي نقرر رد الطعن بموجبه شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية مما يغدوا الباب موصداً بين هذه المحكمة وبين تلك الاسباب .

وحيث لم يرد في اسباب الطعنين ما يجرح الحكم المطعون .

لـــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الطعنين وتأييد الحكم المطعون به على ان يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د