السنة
2019
الرقم
177
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضده : الحدث / م.ج / طولكرم 

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/3/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/2/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 172/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. 

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث تطبيق العقوبة ومن حيث الاخذ بالاسباب المخففة حيث قامت محكمة الدرجة الأولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية مباشرة دون ان تحكم بالعقوبة التي نص عليها القانون بحق المطعون ضده .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث وقف تنفيذ العقوبة دون ان تعلل او تسبب حكمها بهذا الخصوص...

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وقبل الرد على سببي الطعن

- نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين كل من :-

1- م.ج

2- م.ز

3- م.ج / حدث

4- م.ر

5- ا.ا

6- و.ج

7- ا.ج

الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الجنائية صاحبة الصلاحية والاختصاص سجلت تحت الرقم 69/2011 لمحاكمتهم عن التهمتين التاليتين كما هي وارده في لائحة الاتهام

1- القتل خلافاً لاحكام الماده 328 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول م.ج.

2- التدخل بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 328 ، 80 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين .

- وقد تم نقل الدعوى من محكمة الى أخرى اكثر من مره وكان آخرها لدى محكمة بداية طولكرم حيث سجلت الدعوى تحت الرقم 61/2019 ، وهي لا زالت قيد النظر .

- في حين نجد انه وبتاريخ 13/12/2016 كانت المحكمة قد قررت إحالة المتهم الحدث م.ا الى محكمة احداث طولكرم سجلت تحت الرقم 279/2016 وان تلك المحكمة وبتاريخ 18/4/2018 كانت قد أصدرت حكمها بإدانة المتهم الحدث م.ر بالتهمة المسندة اليه وهي التدخل بالقتل العمد خلافاً لاحكام المادتين 328 ، 80/2/ج من قانون العقوبات ، وايداعه في احد دور الرعاية المختصه لامثاله لمدة سنة ، وعلى ضوء المصالحه واسقاط للحق الشخصي تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وبذات الوقت وضع المتهم الحدث المدان تحت المراقبة الاجتماعية لمدة سنة وتكليف الموظف المختص بتزويد المحكمة بتقرير مفصل بهذا الخصوص بإنتهاء مدة المراقبة ، وبذات الوقت الغاء القيود التي تتعلق بمنع الحدث المدان من السفر .

- لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافأً لدى محكمة استئناف رام الله سجل تحت الرقم 172/2018 وبتاريخ 4/2/2019 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

- لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به امام محكمتنا سجل تحت الرقم 177/2019 .

- وفي هذا الخصوص

نجد انه كان على محكمة الاستئناف وقف السير بالدعوى لحين صدور حكم من محكمة بداية طولكرم في القضية الجنائية رقم 61/2019 بخصوص باقي المتهمين الفاعل الأصلي محمد توفيق والمتدخلين .

- لأن المشرع في قانون العقوبات عمد الى عدم مساواه المتدخل بالفاعل الأصلي او الشريك في العقوبة .

- واستناداً لنص المادة 81 من قانون العقوبات فقد ارسى المشرع عقوبة المتدخل استناداً لفاعل للجريمة المقترفه وتبعاً لها ، لأن عقوبة المتدخل اخف من عقوبة الفاعل وتابعه لها كون المتدخل يستمد صفته الجرمية من فعل الفاعل غير المشروع .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه سابق لاوانه ومخالف للأصول والقانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- ويقتضي ضرورة التنويه هنا ان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده مخالفة للقانون وتقع دون الحد القانوني المقرر لها في القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشان حماية الاحداث .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالاستئناف في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2020 .