السنة
2017
الرقم
673
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : خليل الصياد، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : مصطفى توفيق حامد الزعبي / طوباس.

                وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو / نابلس.

المطعون ضده : عدنان مخيبر محمود صوافطة / طوباس.

               وكيله المحامي : مهند دراغمه / طوباس.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2017 في الاستئناف المدني 397/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع 100 دينار اردني.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للاصول والقانون وجاء ضد وزن البينه ويعتريه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الاستئناف برد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولياً.

 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف نجد ان المستأنف   كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف واعتبار القرار الصادر بالطلب 240/2017 كأن لم يكن.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2019.