السنة
2019
الرقم
171
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ح.ا

وكيله المحامي فراس كراجه / رام الله .

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 17/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 510/2019 بتاريخ 10/02/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعا لذلك الحكم عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  القرار مخالف ومناقض للأصول والقانون .

2.  القرار جاء مجحفا بحقوق المستانف .

3.  القرار غير معلل تعليلا صحيحا .

4.  القرار غير مستند الى سبب قانوني .

5.  القرار غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما .

6.  أخطأت المحكمة من حيث تجريم الفعل بعد ان كانت محكمة الدرجة الأولى قد أعلنت براءة الطاعن.

7.  لا بد من توافر اركان جريمة التهديد حسب نص قانون العقوبات التي لا تتوفر في الرسالة المرسلة.

8.  ان الالفاظ المستخدمة في الرسالة لا تتوفر فيها الفاظ التهديد والحاق الضرر .

9.  نص الرسالة لا يؤدي الى المقصود بالتهديد وتعريفه والنيابة اقتطعت أجزاء من الرسالة .

10.    اما بخصوص الصفة والمصلحة فان الشكوى مقدمة باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون وهذه هيئة معنوية مستقلة عن شخصة من يمثلها بصفته الشخصية وبالتالي انتفت الصفة والمصلحة في هذه الدعوى .

11.    جانبت المحكمة الصواب حيث اعتبرت الشخص المعنوي هو نفسه الفرد الذي يعمل بها والهيئة كيان مستقل .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة قد  احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 25/09/2018 أصدرت حكمها القاضي اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم توافر اركان الجريمة المستندة .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 510/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/02/2019 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعا لذلك الحكم عليه بالغرامة بمبلغ (200) دينار .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن ؛

وعن الأسباب الأول ولغاية الخامس منها نجدها جاءت تنعى على الحكم مخالفته للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن وغير معلل وغير مستند لسبب قانوني وغير مسبب قانونا .

ولما جاءت هذه الأسباب بصورة عامة مبهمة لا معنى لها سوى انها تعداد في رقم أسباب الطعن وغير محددة المعنى ولم تبين أي عيب قانوني واضح يتم معالجته مما يجعلها جميعا مستوجبة الرد.

اما السبب السادس والذي ينعى على المحكمة الخطأ بتجريم الفعل وإدانة الطاعن بعد ان كانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت ببراءة المتهم .

ان الاستئناف هو طريق طعن عادي يسمح بإعادة النظر في موضوع الدعوى امام محكمة الدرجة الأعلى أي محكمة الاستئناف ويحق لها اعادة وزن البينات والأدلة ومن ثم إلغاء الحكم او تعديله عملا باحكام المادة 342/1 أي ان خيارات محكمة الاستئناف القانونية الغاء الحكم او تعديله او تأييده وهذا ما أخذت به المحكمة أي الغاء الحكم وادانة الطاعن (المتهم).

وان التجريم يكون حسب الفعل ومادة الاسناد وقناعة المحكمة بالبينات المقدمة وهذه لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض .

اما القول ان الخطأ هو في التجريم بموجب احكام المادة 15/1 والمادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية .

ولما جاءت المادة 15/1 من القرار المذكور تفيد " كل من استعمل الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر او ابتزازه لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا ..." .

وبالتالي فان استخدام الشبكة الالكترونية في تهديد شخص حتى ولو كان مشروعا يعاقب اي يعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون .

وبالرجوع للواقعة كما هي ثابتة من ان المتهم الطاعن قام باستخدام الواتس أب (احد وسائل التكنولوجيا) بارسال رسالة لزوجة المشتكي ومنها ( جوزك دخل بدائرة مظلمة مش فاضيين له هلا ومش ناسينو وكما كلشي بوقتو حلو ) ... وهذا يعتبر تهديد وباتسخدام وسائل الاتصال الحديثة (الواتس اب) وبذلك جاء ذلك متطابقا مع احكام المادة15/1 المذكورة لان اصل العمل هو التهديد وهذا ماقنعت به محكمة الموضوع من خلال وزن البينات التي لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، وبالتالي جاء التجريم متطابقا مع احكام المادة المذكورة مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما الأسباب السابع والثامن والتاسع من أسباب الطعن حددت على شكل شرح فقهي او شرح لمعنى العبارات الواردة في الرسالة المذكورة وما قنعت به المحكمة في الرسالة أساس هذه الدعوى .

ابتداء ان هذه الاسباب ليست من أسباب الطعن كما حددت في المادة 351 من قانون الإجراءات واما الشرح الفقهي او راي الطاعن فيما تم فهذا ليس من ضمن أسباب الطعن .

اما اجتزاء جزء من الرسالة ان المحكمة هي صاحبة الصلاحية بتقدير البينات ووزنها ولا يقبل ان تلزم بالاخذ باية بينة ولها ان تأخذ بما تقتنع به لان الحكم يقوم على مجمل الأدلة المقدمة والمتساندة في الدعوى ولا رقابة لمحكمتنا على قناعة المحكمة في ذلك مما يستوجب رد هذه الأسباب .

اما السبب العاشر انه لا صفة ولا مصلحة للمشتكي حيث ان المشتكي هيئة التلفزيون العامة هي هيئة معنوية ذات شخصية مستقلة .

ان تحريك دعوى الحق العام والخصم فيها هو النيابة العامة ، والشكوى تقدم في هذه الحالة كبلاغ للنيابة العامة لاستكمال وضع يدها على الجريمة والقيام بالتحقيق فيها .

ولا تقدم الدعوى الجزائية باسم أي شخص وانما هو شاهد او مقدم بلاغ وبالتالي يستطيع تقديم الشكوى او البلاغ الشخصي الطبيعي او المعنوي والمحرك للدعوى وصاحب الصلاحية فيها النيابة العامة .

مما يستوجب معه رد هذا النعي وهذه الأسباب وبالتالي يستوجب رد النقض .

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.