السنة
2020
الرقم
80
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن :  ع.ع/ جنين - حرش السعادة

                   وكيله المحامي: احمد مساد

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/1/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 298/2019 والاستئناف الجزائي المضموم له الذي يحمل الرقم 340/2019 ذلك الحكم القاضي برد الاستئناف الذي يحمل الرقم 298/2019 المقدم من وكيل المتهم المستأنف موضوعا على ضوء ما تم تبيانه بخلاصة الحكم وقبول  الاستئناف رقم 340/2019 المقدم من  النيابة العامة من حيث العقوبة والحكم على المستأنف عن التهمة الأولى بتهمة التهديد بواسطة الشبكة الالكترونيه خلافاً للمادة 15/1 من القرار بقانون 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونيه بمبلغ الفي دينار والحكم على المستأنف عن التهمة الثانية وهي نشر معلومات بقصد التحقير بالاخرين عن طريق الشبكة الالكترونية خلافاً للمادة 22 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشان الجرائم الالكترونيه بالغرامة مبلغ ثلاثة آلاف دينار وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ادغام العقوبات وتطبيق الأشد وهي الغرامة ثلاثة آلاف دينار وتخفيض الغرامة لتصبح الف دينار اردني .

 

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية.

من حيث الموضوع :

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون كون ان خلاصة الحكم الطعين معيبه بعيب التناقض ولم تراعي المحكمة مصدرة القرار في ديباجة حكمها الصفة الصحيحة للاحكام وان المحكمة مصدرة القرار الطعين قبلت بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف ضمناً وأقرت بالنهاية برد الاستئناف موضوعاً في النتيجة .
  2. المحكمة مصدرة الحكم الطعين طرحت بينة الطاعن امام محكمة الموضوع دون ابداء الأسباب وطرح شهادة الخبير لعدم تسجيله كخبير لدى وزارة العدل رغم الادلاء بشهادته تحت القسم.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة القرار في الاعتماد على بينات قاصره عاجزة عن ربط المتهم بما اسند اليه .
  4. أخطأت المحكمة مصدرة القرار لعدم معالجة باقي أسباب الاستئناف من الرابع وحتى التاسع .

طالباً الطاعن بالنتيجة الحكم بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية عن الطعن طالبه بالنتيجة رد الطعن شكلأ وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابه العامة احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح جنين في القضية الجزائية رقم 1303/2018 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهم 1- التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 15ف1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية 2- نشر معلومات بقصد التحقير بالاخرين عن طريق الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشان الجرائم الالكترونية.

وبعد مباشرة المحكمة الدعوى واستكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2019 والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية خلافاً للمادة 15 ف 1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالغرامة مبلغ 500 دينار وادانته بتهمة نشر معلومات بقصد التحقير بالآخرين عن طريق الشبكة الالكترونية خلافاً للمادة 22 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 والحكم عليه بغرامة 500 دينار وادانته عن التهمة الثانية والحكم عليه مبلغ 1000 دينار اردني.

لم يرتضي المتهم بالحكم فطعن لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 298/2019 وكذلك لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 340/2019 وقد باشرت المحكمة إجراءاتها وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها في 15/12/2019 وهو موضوع هذا الطعن.

لم يرتضي الطاعن بالحكم فطعن بالنقض الماثل .

عودة على أسباب الطعن

وعلى السبب الأول منه فإننا نجد انه لا يوجد خطأ قانوني وقعت فيه محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن كون ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وقانون وقامت باستدراك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى وذلك قامت بمعالجة البينات الوارده في الملف التحقيقي إضافة الى ان الاستئناف الجزائي رقم 340/2019 هو مقدم من النيابة العامة ضد المتهم الطاعن وهو استئناف ينشر الدعوى الجزائية برمتها وبالتالي فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن والذي ينعى عليه الطاعن بتخطئة محكمة الاستئناف في وزنها للبينات وفي النتيجة التي توصلت اليها وفي التعليل فإننا نجد ان النيابة العامة قدمت شهادة الشاهد المشتكي فقط "ع.غ " ولم تقدم أية بينة فنية تثبت ان الحساب الالكتروني الذي صدر منه التهديد والتحقير يخص المتهم الطاعن كون ان اسم المتهم هو ع.ع وصاحب الحساب هو ع.  ولم تقوى البينات على ربط الحساب الذي صدر عنه الجريمة بحساب المتهم الطاعن سيما وان المتهم الطاعن قد انكر امام المحكمة ان هذا الحساب يعود له وان الشاهد المقدم من قبله ن.ع قد ذكر بانه بإمكان أي شخص يعمل حساب فيس بوك ونسبته الى شخص ما وبالتالي فإن البينة لم تقوى على ربط المتهم الطاعن بالتهمة المسنده اليه الامر الذي يجعل من هذا الطعن وارد من هذه الناحية وان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يعتريه خطأ في تطبيق القانون ووزن البينة.

اما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن والذي ينعى عليه الطاعن من ان محكمة الاستئناف لم تعالج الأسباب من الرابع حتى التاسع من لائحة الاستئناف فإننا نجد انها تتعلق بوزن البينة والتي تم معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وبالتالي يغدو السبب غير وارد.

                                                لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها وفق ما يبناه أعلاه على ان ينظر من هيئة مغايرة ومن ثم اصدار القرار المتفق والأصول .

      حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020 .