السنة
2020
الرقم
80
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــون:

1-عمر رمضان محمد سلمان /غزة2 - عبد العزيز أحمد عبد العزيز  /غزة3 - ابراهيم فتحي يوسف أبو يوسف  /غزة4 - ماهر منصورحسن مشعل  /غزة5 - رامي فواز ابراهيم مصلح  /غزة6 - مهند مرعي ايوب ابو سمرة  /غزة7 - خالد مصلح صلاح البحيصي  /غزة8 - اياد عبد الفتاح سعيد ابو جهل /غزة9 - حميد أحمد توفيق الزنط /غزة10 - شادي عبد الكريم كامل الجعبري  /غزة11 - رامز سمير خليل الغوله  /غزة12 - علاء موسى ابراهيم ابو سلطان  /غزة13 - جمعة مصطفى نعمان حسنين  /غزة14 - بسام حاتم عبد الرحمن القيشاوي /غزة15 - محمد حسين محمد ابو زياده /غزة16 - محمود يوسف خليل صيام  /غزة

17 - رامي عثمان أحمد الجمال  /غزة18 - شريف عامر مصباح الهركلي  /غزة19 - محمود أحمد السيد ابو حماد  /غزة20 - انور ربيع محمد فرينه /غزة21 - عبد العزيز حسين علي الديراوي /غزة22 - كريم علي محمود صلوحة  /غزة23 - علاء ماهر اسماعيل شملخ /غزة24 - عبد الغني عبد الرحمن عبد الغني غياض /غزة25 - صخر موسى خليل الترك /غزة26 - خالد اسماعيل عبد الغفار جحجوح  /غزة27 - جابر جميل هاشم يونس /غزة28 - محمد محمد لطفي ابو صقر /غزة29 - ممدوح أحمد عليان الزريعي  /غزة

   وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة و/او حاتم شاهين و/او ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني /       رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1 -  رئيس دولة فلسطين  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته  /رام الله2 - وزير المالية بالإضافة لوظيفته  /رام الله3 - مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته  /رام الله4 - مدير عام المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته  /رام الله5 - رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته /رام الله

6 - النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته /رام الله

الإجراءات

بتاريخ 7/6/2020 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار المتضمن وقف صرف رواتبهم الذي علموا به من خلال عدم تحويله الى البنك.

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور وللقانون .
  2. أن القرار المطعون فيه معيب بالإساءة باستعمال السلطة .

ملتمسين الغاء القرار المطعون فيه.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 1/7/2020 وبعد تكرار لائحة الدعوى قدم وكيل المستدعين حافظة المستندات (ع/1) واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم  لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم.

 

بتاريخ 31/8/2020 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية تضمنت  فيما تضمنته ان الدعوى مقدمة بعد المدة وان المستدعين اذعنوا للقرار ولعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة مبدين انه تم انهاء خدمات بعضهم وان بعضم يتلقى مكافآت شهرية وان الأخرين تم التحفظ على رواتبهم لحين البت في اوضاعهم من اللجنة الأمنية العليا وان القرار سليم .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبعد تكرار اللائحة الجوابية قدمت النيابة العامة المبرز ( ن/1) وختمتها وترافع وكيل المستدعين ثم ترافع رئيس النيابة العامة وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبالعودة الى الاوراق وحوافظ المستندات والى الاقوال الختامية للأطراف فأننا نجد ما يلي :

اولاً : بخصوص دفوع النيابة العامة المرتبطة بالشكل نجد أن قرارات وقف او قطع او التحفظ على الراتب هي من القرارات المستمرة التي تجدد شهرياً عند عدم تحويلها الى البنك او عدم دفعها لمستحقها من الموظفين ، وبالتالي ينشأ الحق للموظف بالطعن بقرار قطع الراتب او وقفه او التحفظ عليه في كل حالة يتم قطع راتبه فيه مما يجعلها مستمرة ولا يتقيد الطعن فيها بميعاد، أما بخصوص الاذعان فان الاذعان لا يرد على القرارات المستمرة وكيف للمستدعين الاذعان لقرارات عدم صرف رواتبهم وهي في حال تجدد شهرياً ، اما القول بأن هذه قرارات تمهيدية او ليست نهائية كونها تحفظية ، فأننا نؤكد على أن القرار الاداري القابل للطعن امام المحكمة الادارية هو القرار النهائي الذي يؤثر في المركز القانوني للمستدعي او الموظف، ولما كان ثابت من الاوراق ان قطع رواتب المستدعين قد مس مركزهم القانوني والمالي من خلال عدم دفعها في وقتها المحدد في نهاية كل شهر دون اتخاذ اية اجراءات قانونية حقيقية و أصولية وفق احكام القانون فتكون هذه القرارات صالحة للطعن بها امام القضاء كونها أثرت في مركزهم القانوني والمالي ما يجعل من كافة الدفوع واجبة الرد .

ثانياً : اما فيما يتعلق بالخصومة وتوجيه الخصومة الى اكثر من جهة، فاننا نجد من الثابت ايضاً بالأوراق ومن خلال اقرار الجهة المستدعى ضدها الثانية الوارد في اللائحة الجوابية أن المستدعى ضدها الثاني ( هيئة التنظيم والإدارة) هي من اصدرت القرار بقطع او التحفظ او وقف صرف رواتب المستدعين ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المطعون فيه ، ولما ثبت عدم صدور القرارات المطعون فيها عن كل من المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع فتكون مخاصمتهم لا تقوم على اساس قانوني سليم وصحيح مما يوجب رد الدعوى في مواجهتهم وحصرها بالمستدعى ضده الثاني فقط .

ثالثاً: وفيما يتعلق بالجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى، فأننا نجد أن المستدعين قد طعنوا بقرار وقف او التحفظ او قطع رواتبهم الذي علموا به من جراء عدم دفعه لهم من خلال عدم تحويلها الى البنوك، كما افادوا في لائحتهم انهم يطعنوا بقرارات ترقين قيدهم وانهم لم يتبلغوا رسمياً بها ولم تشكل لهم أية لجنة و لم يتخذ بحقهم أي تأديب ، وجاء في اللائحة الجوابية رداً على الادعاء بالإقرار بوجود قرار قطع راتبهم او التحفظ عليه دون الاقرار بوجود قرار ترقين القيد او انهاء الخدمات ، ولما كانت الدعوى على الشكل الذي وردت فيه قد اوضحت القرارات المطعون فيها فتكون خالية من الجهالة ووقائعها كافية لقبولها بالنظر لطبيعة القرارات المطعون فيها .

رابعاً : وفي الموضوع نجد أنه من الثابت ان المستدعين عسكريين تابعين لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته الذي عرف العسكري بأنه كل ضابط او ضابط صف او فرد في أية قوة من قوى الأمن، وان الرتبة العسكرية هي كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون ، وان القانون يطبق على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن ، ونص كذلك على انواع الرتب العسكرية والعقوبات التي يجوز ايقاعها على كل فئة من فئات العسكريين والجهة المختصة بإيقاعها وطريقة واسلوب التحقيق واللجان التي تشكل لهذا الغرض، وكما أننا وبالرجوع الى احكام تلك المواد فلا يوجد بين العقوبات المنصوص عليها في القانون وقف الراتب او التحفظ عليه او قطعه وان ما ورد بالمادة (196/3) لا يدلل على قطع الراتب او وقفه كما ورد وفي مرافعة الجهة المستدعى ضدها، وعلى العكس من ذلك فقد نص المشرع في المادة 195 من ذات القانون على حق العسكري بتقاضي نصف راتبه في حالة ايقافه(حبسه) بأمر قضائي طيلة مدة توقيفه وحتى يصدر حكم بالإدانة، ولما كان ما يعزوه المستدعى ضده من أن بعض المستدعين قد تم احالتهم لهيئة قضاء قوى الأمن والاخرين من تفريغات 2005 والأخرين لحين البت في اوضاعهم سواء من اجهزتهم او من قبل اللجنة الأمنية العليا لا تصلح جميعاً لاتخاذ القرار المطعون فيه وقطع رواتبهم او التحفظ عليها لمخالفتها احكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته.

اما بخصوص المستدعي (18) شريف عامر مصباح الهركلي ، ولما كان من الثابت انهاء خدماته بقرار من المستدعى ضده الاول بعد توصية من لجنة الضباط لعدم صلاحيته وفق ما جاء بالأمر 7478/11 في 15/5/2019 ومنذ 1/10/2018 وبالتالي قطع راتبه هو نتيجة انهاء خدماته وتنفيذاً لذلك القرار بالانهاء للخدمات ، وعليه لا يصلح الطعن بقرار وقف صرف راتبه كونه نتيجة وليس هو القرار المؤثر بالمركز القانوني له ، سيما لائحة الطعن لا تتضمن الطعن بقرار انهاء خدماته مما يوجب رد دعواه .

 

ولما كان الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او اللون او العرق او الانتماء السياسي وفق ما افصحت عنه المادة(9) من القانون الاساسي المعدل للعام 2003، فتكون قرارات وقف صرف رواتب المستدعين  واجبة الالغاء لمخالفتها القانون الاساسي ولقانون الخدمة في قوى الأمن .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد دعوى المستدعي (18) شريف عامر مصباح الهركلي شكلاً.
  2. رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم ( 1و2و 3و 4و6) لعدم صحة الخصومة .
  3. قبول الدعوى والغاء القرارات المطعون فيها بخصوص باقي المستدعين.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021