المادة رقم 196 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

مدة الخدمة المفقودة
مدة الخدمة المفقودة يجري تنزيلها من مدة الخدمة الفعلية، ولا تدخل في حساب الأقدمية أو الترقية أو المكافأة، وتكون الخدمة مفقودة في أي من الحالات الآتية:
1. مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذا لقرار حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم النظامية.
2. مدة الفرار من الخدمة العسكرية.
3. مدة الغياب غير المشروع عن العمل لأكثر من خمسة أيام متتالية.
4. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. مدة الإجازة المرضية إذا كان المرض بسبب جناية تثبت إدانة العسكري فيها، أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية