المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية