السنة
2022
الرقم
43
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                   وعضوية السيدين القاضيين : كفاح الشولي ،سائد الحمدالله

الطــــاعــن : ن ن ن ن  /قلقيلية    

          وكيله المحامي : محمد عودة /قلقيلية

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 4/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/9/2021 بالاستئناف الجزائي 2/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- ان ا لطاعن لم يتبلغ موعد الجلسات حسب الأصول والقانو حيث ان الطاعن منذ بداية سنة 2021 وهو مقيم في نابلس .

2- الطاعن يتلقى العلاج بشكل مستمر وان حكم محكمة الدرجة الأولى صدر في غيابه .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني

-بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية  التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا

 

 

 

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

 -بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن ، وان الدعوى قد خلت من ما يفيد تبلغه الحكم ، الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم ،وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلا .

-وفي الموضوع وبمعزل عن ما جاء في لائحة الطعن وسببيها وعطفا على احكام المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، فاننا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر من القضاة لؤي حمارشة ، محمد جرادات ،أسماء زامل .

-والثابت ان القاضي أسماء زامل سبق لها ان نظرت هذه الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى وقدمت البينات امامها في جلسة 5/1/2020 ، وجلسة 4/3/2020 وأصدرت الحكم المستانف في ذات الجلسة .

-جيث كان يتوجب علىة القاضي أسماء زامل الامتناع عن الاشتراك في نظر الدعوى امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق صريح نص المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته بدلالة المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته والتي رتبت بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التقيد بهذا الحظر القانوني بموجب الفقرة الثانية منها,

                                                          لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول  والقانون وإعادة  التامين النقدي للطاعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج