السنة
2018
الرقم
529
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: شركة ا. للإنشاءات م.خ رام الله.

                    وكلاؤهما المحامون : مهند عساف واشرف الفار وآخرين مجتمعين او منفردين

المطعـون ضده : النيابه العامه .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/10/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 815/2015 والصادر بتاريخ 9/9/2018 والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول واحكام القانون.

2- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كونه غير معلل.

3- الحكم المطعون فيه حرياً بالالغاء كونه مشوب بالبطلان ومخالفته لنص الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل.

5- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم تأكيد القرار الصادر عن محكمة الصلح.

6- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بالنتيجة التي توصلت اليها باعتبار ان التهم المسنده للمستأنف ضدها الثانيه (الطاعنه) خاضعه لاحكام قانون الفساد وهي تنتفي بالتقادم ومرور الزمن.

7- اخطات محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بالنتيجه التي توصلت اليها دون مراعاة ان كانت الاجراءات التي تمت في الدعوى رقم 1301/2010 منذ جلسة 6/3/2012 وحتى جلسة 23/3/2015 بالحكم ومخالفة للقانون.

8- اخطات محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في النتيجة التي توصلت اليها كون ان الدعوى الجزائيه انقضت بالتقادم لمرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم اتخاذه في مواجهة الجهه الطاعنه.

9- اخطات محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه دون مراعاة كامل الاجراءات التبليغ التي تمت في الدعوى الجزائيه 1301/2010 باطله.

10- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في تأويل وتفسير وتطبيق نصوص واحكام القانون على حيثيات ووقائع الدعوى الجزائيه 1301/2010 صلح جزاء رام الله وعلى وجه الخصوص الماده 475 اجراءات جزائيه.

11- الطاعن يعتبر المذكره الخطيه المقدمه في الدعوى الجزائيه رقم 1301/2010 جزأً لا يتجزاً من لائحة الطعن.

12- الجهه الطاعنه اودعت مبلغ خمسون ديناراً في خزينة المحكمة.

طالباً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الطعين وتأكيد القرار الصادر بالدعوى الجزائيه رقم 1301/2010 والقاضي بإنقضاء الدعوى الجزائيه بالتقادم.

بتاريخ 28/11/2018 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلاً كون ان الحكم موضوع الطعن من القرارات التي لا يجوز الطعن بها استقلالاً.

2- رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان النيابه العامه اسندت للمتهم الطاعن وآخرين تهمة استثمار الوظيفه العامه وفقاُ لاحكام الماده 175 ع لسنة 60 للمتهم الاول.

2- التهاون في القيام بواجبات الوظيفه وفقاً لاحكام الماده 183 ع لسنة 60 بدلالة الماده 30 و 31 و 32 من قانون العطاءات للاشغال الحكوميه رقم 6 لسنة 99 للمتهم الاول.

3- التزوير في أوراق خاصه وفقاً لاحكام الماده 271 ع لسنة 60 بدلالة الماده 76 من ذات القانون للمتهم الثاني (الطاعن) والمتهم الثالث والرابع والخامس.

4- إستعمال سند مزور وفقاً لاحكام الماده 261 ع لسنة 60 للمتهم الرابع

5- الغش والاحتيال وفقاُ لاحكام الماده 471 ع لسنة 60 بالاشتراك بدلالة الماده 76 للمتهم (الثاني الطاعن) والمتهم الثالث والمتهم الرابع والخامس والسادس.

وتمت الاحاله الى محكمة صلح رام الله بلائحة الاتهام المذكوره وسجلت الدعوى تحت رقم 1301/2010 عملاً بأحكام الماده 2 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3/2001.

وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 21/12/2015 المتضمن انقضاء الدعوى الجزائيه لعلة التقادم.

طعنت النيابه العامه في هذا القرار استئنافاً امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه التي قررت في الطعن الاستئنافي الجزائي رقم 815/2015 بتاريخ 9/9/2018 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى الجزائيه حسب الاصول.

لم يرتض الطاعن بهذا القرار فطعن فيه بالنقض الماثل سنداً للأسباب التي ساقها.

        ونحن وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقه نجد ان الماده 347 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 تنص على أن ( الأحكام الصادره عن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ومن محكمة الاستئناف والقاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض).

والمستفاد من هذا النص ان المشرع أشار صراحه ان الحكم المتضمن عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجزائيه يقبل الطعن بالنقض.

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي أشرنا إليه وحيث ان الحكم الصادر من محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم المتضمن عدم قبول الدعوى لانقضائها باي سبب من أسباب الانقضاء المحدد في قانون الاجراءات الجزائيه بل تضمن قبول الدعوى الجزائيه لحصول اجراء قاطع للتقادم ، وانه حتى يتم تطبيق نص الماده 324 من قانون الاجراءات التي تجيز الطعن بعدم قبول الدفع بالتقادم هو شريطه ان يكون في بدء المحاكمه وحيث ان المحاكمه قطعت أشواط طويله لا يجوز الطعن بذلك استقلالاً الامر الذي يستتبع القول ان الحكم محل الطعن الماثل الصادر من محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لا يقبل الطعن بطريق النقض.

لهذه الأسباب

وعليه نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمحكمة صلح رام الله لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول.

 

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2019