المادة رقم 31 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إخلال المتعاقد بشروط العقد
إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه.
ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من الجهة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية