المادة رقم 32 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

الحق في مصادرة التأمين
يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية، كما يحق للمقاول أو المستشار طلب التحكيم أو اللجوء للقضاء خلال 75 يوماً من تاريخ قرار فسخ العقد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية