المادة رقم 30 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

حالات فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي
يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات التالية:
1- إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة.
2- إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
4- ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التأمين بحق الجهة المتعاقدة في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية