دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : ب.ي / أريحا .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 05/07/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/05/2023 في الإستئناف الجزائي رقم (71/2023) ، والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة ، لتصبح حبس المستأنف لمدة ثلاثة أشهر بعد منحه الأسباب المخففة ، سنداً لأحكام المادة 427 عقوبات لسنة 1960 لرد المسروقات محسوبة له مدة التوقيف التي أمضاها.
تتلخص أسباب الطعن :
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وفسخ القرار المطعون فيه ، وإصدار القرار المتفق وصحيح أحكام القانون.
بتاريخ 19/09/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على لائحة الطعن ، طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد يأن الطعن مقدم يالميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن الواردة في لائحة الإتهام ، وبالرجوع إلى ملف الحكم المطعون فيه ، فإننا نجد بأنه جاء خلواً من مسودة الحكم موضوع الطعن ، وأنه لا يوجد سوى نسخة أصلية موقعة فقط من رئيس الهيئة القاضي رغدة القواسمي دون توقيعها من القاضي عدي الزيود ، ولما كانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النظق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) ، وحيث خلا ملف الدعوى الإستئنافية من مسودة الحكم موضوع الطعن ، ولم يوجد سوى نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة دون العضو الثاني فيها ، أي أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، مما يعتبر ذلك خلوها من التوقيع نهائياً .
ولما كان المشرع أوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الأصلية في الدعوى مشتملة على عناصر معينة منها توقيع كامل أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، وإلا وقع الحكم باطلاً وفق صريح نص المادة 167 من ذات القانون.
وحيث أن المحكمة الإستئنافية لم تراعي ذلك ، فإن حكمها يكون وقع باطلاً مستوجباً النقض من هذه الجهة.
كما نجد بأن الحكم المستأنف كان قد صدر عن محكمة الصلح بمثابة الحضوري في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 06/03/2022 في العدد (26) ، وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالفف الذكر ، نجد أنها أوجبت على محاكم البداية بصفتها الإستئنافية النظر في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً تدقيقاً ، الأمر الذي يستفاد معه من هذا النص أنه إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري ، فيتوجب على محاكم البداية بصفتها الإستئنافية النظر في الطعن مرافعة ، وحيث أن الحكم المستأنف موضوع الحكم المطعون فيه كان قد صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب على محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية أن تنظر الإستئناف مرافعة وعلناً وفق ما تم بيانه ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن نظره تدقيقاً حكمه البطلان لمخالفته حكم المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، الأمر الذي يجعل الحكم الطعين جاء مبنياً على مخالفة القانون من هذه الجهة أيضاً ، مما يستوجب نقضه .
لـكل ذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً ، وإعادة الملف لمصدره للنظر فيه على ضوء ما بيناه على أن ينظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/10/2023