السنة
2019
الرقم
111
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : ص.خ / دير قديس  

             وكيله المحامي : مناضل أحمد / رام الله

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 14/02/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 479/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 14/03/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى م/5/2/ب من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث نصت (على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية الا في الحالات التالية :-

ب - اذا تبين لوكيل النيابة العامة بأن تعاطي المتهم للمخدرات أو المؤثرات العقلي هي المرة الأولى، يتم حفظ أوراق الدعوى الجزائية وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجزائية النافذ ...

-   وحيث تبين للنيابة العامة في أقوال المتهم لديها أنه كان قد اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة منذ سنة وثمانية أشهر ، ولهذا تم احالة الدعوى الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه بموجب لائحة الاتهام ، وبذلك فإن أحكام  هذه الفقرة من المادة المشار اليها أعلاه لا تنطبق على المتهم الطاعن ، ولا تنطبق على حالة التكرار بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 101 وما بعدها من قانون العقوبات ، مما يستوجب رد هذه الأسباب .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د